الجيران: ملاحظات على «سوق المال»

نشر في 15-04-2014 | 00:04
آخر تحديث 15-04-2014 | 00:04
No Image Caption
أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن "قانون هيئة سوق المال، وإن كان مبدئيا، لا يخلو من مخالفات جسيمة تخالف نص المادة الثانية من الدستور الكويتي، وهي ان دين الدولة الإسلام، حيث إن الإسلام حرم الربا بكل صوره القديمة والحديثة، كما انه منع العقود التجارية المبنية على الجهالة والغرر والغبن الفاحش، وهذه ابرز الملاحظات على قانون الهيئة بشكل عام وسيأتي التفصيل لجميع المواد في الاقتراح بقانون الذي سأتقدم به لاحقا".

وبين الجيران، في تصريح صحافي امس، ان "جميع بنود اللائحة لا تمنع الاستثمار في الأدوات المحرمة شرعا، مثل أدوات الدين القابلة للتداول- ومنها السندات- الإقراض، الخيارات، المشتقات، إلا ما كان ممنوعا بنص القانون، سواء كان الاستثمار عن طريق الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو المحافظ الاستثمارية".

واضاف: "لا تمنع اللائحة من الإقراض الربوي، وهذا ما تضمنته المواد (165، 166، 167، 168، 169، 170، 234، 347)، كما نصت اللائحة على أن الهيئة تعين مجلسا استشاريا للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب الشرعية للهيئة، إلا أن هذا المجلس لا تحمل قراراته صفة الإلزام، مع أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية لها صفة الإلزام حسبما ورد في المادة (15) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012".

ولفت أنظار أعضاء مجلس الأمة إلى "تقدير المساءلة يوم القيامة عما استأمنهم الله تعالى عليه، من وجوب بيان الحلال والحرام".

back to top