5 نواب لإعادة تنظيم أعمال صندوق التنمية وفق الشريعة الإسلامية
تقدم النواب علي العمير وحمود الحمدان وعبدالرحمن الجيران وسعود الحريجي وعبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ونص الاقتراح على ان غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليميا ودوليا.
كما يدخل في اغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية اساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة على الا يجاوز رصيد هذه التمويلات في اي وقت 25% من رأسمال الصندوق وتمنح هذه التمويلات وفقا للاجراءات السارية في شأن التمويلات التي يقدمها الصندوق للدول الاخرى وعلى ان تكون جميع الاعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. وجاء بالمادة الثانية يضاف الى القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار له مادة جديدة برقم الخامس مكررا التالي نصها:نص المادة خامسا مكررايكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق على اعمال الصندوق وقراراتها ملزمة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة واحكام العضوية واسس ممارسة اعمالها.وجاء بالمذكرة الايضاحية: لقد قرر الدستور في المادة الثانية ان دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وهذا انما يحمل المشرع امانة الاخذ باحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك وتمشيا مع هذا المبدأ فقد نص الاقتراح في المادة الاولى على استبدال نص المادة من القانون المشار اليه بنص جديد وتعديل بعض المواد والفقرات في قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية، اهمها استبدال (القروض) حيثما وردت الاشارة اليها في القانون الحالي بـ (التمويل) العيني او المعنوي الى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لا تهمل الجانب الربحي للصندوق من خلال هذا التمويل، وتساهم ايضا بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك استبدال (السندات) حيثما وردت الاشارة اليها في القانون الحالي بـ (الصكوك الاسلامية) التي تعتبر اثبات ملكية خلافا للسندات التي تعتبر اثبات دين وذلك لان السندات تستحق معها فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر او ربحه وهو ما يتنافى مع الشريعة الاسلامية في حين ان العائد على الصك مرتبط بالاصول المكونة للصك والعقد الشرعي الذي يحكم العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك كما ورد في هذا الاقتراح اضافة مادة (3) يلغى كل حكم يخالف هذا القانون كما نص الاقتراح اضافة مادة جديدة بخضوع اعمال الصندوق وما يبرمه من اتفاقيات لاحكام الشريعة الاسلامية وهو الامر الذي تطلب النص في المادة الخامسة مكررا المضافة عن تشكيل لجنة للرقابة الشرعية تحدد احكام اللائحة التنفيذية وتكون قراراتها ملزمة.