«التحرش»... قانون يسهُل الطعن عليه

نشر في 08-06-2014 | 00:01
آخر تحديث 08-06-2014 | 00:01
حقوقيون: خطوة أولى لتجريم العنف ضد النساء
مازال الجدل مستمراً في مصر حول قانون "التحرش" بشأن مدى إمكانية تطبيق عقوباته التي تمت مضاعفتها في إطار قانون العقوبات، خاصة بعد القرار بقانون الذي أصدره، نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، ويتضمن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتنص على تشديد العقوبة على المتحرش لمدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف، أو بإحدى العقوبتين.

التعديلات الأخيرة لاقت ترحيباً واسعاً من جانب نشطاء في حقوق المرأة، اعتبروا وجود مادة تنص على التحرش وتجرمه، انتصاراً كبيراً لمطالب النساء، وقالت أحد مؤسسي "الجبهة الوطنية لنساء مصر"، كريمة الحفناوي: "القانون خطوة أولى لتجريم العنف ضد النساء والتمييز، ويرفع شأن المرأة في مصر من الناحية الدستورية وأيضاً تأكيد على تجريم العنف ضد النساء كما تنص المواثيق الدولية الموقعة".

ومع تزايد ظاهرة التحرش التي أكدت دراسة سابقة للأمم المتحدة أن 99% من المصريات يتعرضن لها، اعتبرت منظمات نسوية أن العقوبة الموقعة على المتحرش غير كافية، حيث لفتت منسقة مبادرة "شفت تحرش" عزة كامل، إلى أن نص التعديل يشير إلى الحكم إما بالحبس لمدة أقصاها سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، لكن المادة لم تجمع بينهما، مؤكدة أن جميع منظمات المجتمع المدني ستطرح على البرلمان المقبل، تعديلاً على القانون يجعله أكثر فاعلية.

على صعيد متصل، أثارت قرارات منصور بتعديل القانون ضمن حزمة قرارات بقوانين أخرى أصدرها خلال الأيام القليلة الماضية، جدلاً، إذ اعتبر البعض أنه بلا صفة قانونية تؤهله لإصدار مثل هذه القرارات، وأن سلطته كحاكم للبلاد انتهت بعد إعلان المحكمة الدستورية المشير عبدالفتاح السيسي، رئيساً لمصر منتصف الأسبوع الماضي، ما دفع رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار، محمد حامد الجمل، إلى التحذير منها بسبب ما تثيره من اضطرابات.

ورغم إشادة المجلس القومي للمرأة بقرار تعديل القانون، انتقدت عضوة المجلس عزة هيكل، الخطوة وقالت: "ثمة علامات استفهام حول إصدار القانون في هذا التوقيت، خاصة أن الطعن على القانون سهل للغاية".

يأتي ذلك، بينما أكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش، دستورية إصدار الرئيس المؤقت لأي قوانين، قائلاً: "الرئيس المؤقت تنتهي مهامه حين يحلف الرئيس المنتخب اليمين"، مضيفاً: "إصدار منصور للقانون بمثابة إنهاء مهام معلقة، وعلى المعترض الطعن أمام المحكمة الدستورية، بعد تشكيل مجلس النواب، لأن البرلمان يفترض أن يقوم بالتصويت على كل ما اتخذ من قوانين في عهد منصور".

back to top