«دي إل إيه بايبر»: اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أدخلت تغييرات على المشهد الاستثماري

نشر في 31-10-2013 | 00:01
آخر تحديث 31-10-2013 | 00:01
رحبت «دي ال ايه بايبر»، شركة المحاماة العالمية، بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 6 أكتوبر الجاري في ملحق خاص للعدد رقم 1152. توضح هذه اللائحة أحكام قانون الشركات مفصلةً وآليات تنفيذ تلك الأحكام.

وفي تعليق له، قال عبدالعزيز الياقوت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط – دي ال ايه بايبر ميدل ايست: «أدخلت اللائحة التنفيذية عدداً من التغييرات المهمة على المشهد الاستثماري في الكويت، والتي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في  هيكلة وإدارة الشركات. ونحث الشركات في الكويت على توفيق اوضاعها وفق أحكام قانون الشركات، والتي ستعمل بها وزارة التجارة والصناعة بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون».

وتنظم اللائحة التنفيذية جوانب أخرى رئيسية مثل:

• فترة الامتثال – تمنح اللائحة الشركات فترة سماح لمدة عام واحد بهدف الامتثال لأحكامها. ويتضمن الامتثال لأحكام اللائحة إدخال التعديلات على عقود الشركة التأسيسية.

• النافذة الواحدة – حددت اللائحة التنفيذية تشكيل ومهام وصلاحيات ادارة النافذة الواحدة، وبالتحديد ستشمل هذه الادارة ممثلين عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، وبلدية الكويت، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية.

• تجنب الرقابة المزدوجة – تنص اللائحة على وجوب إبرام السلطات الرقابية مثل الوزارات مذكرة تفاهم بينها لتنظيم الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة أكثر من جهة رقابية منها.

• حق الاطلاع على معلومات ووثائق الشركة - تنص اللائحة التنفيذية على أن لكل ذي شأن الحق في الاطلاع على وثائق الشركة المحفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة مقابل رسم يتراوح ما بين 10 الى 20 دينارا.

• نقل ملكية حصص الشركاء والتنفيذ عليها – نصت اللائحة التنفيذية على إجراءات نقل ملكية الحصص والاسهم والتنفيذ عليهما، حيث إنه لم توضع مثل هذه الاجراءات تفصيلاً كهذا قبل الآن، مما يضفي على اجراءات عمليات ضمان الحصص والاسهم باليقين.

• الشركة المهنية - أضافت اللائحة التنفيذية للمرة الأولى مفهوم الشركة المهنية والتي يجوز تأسيسها أصحاب المهن الحرة، وحددت اللائحة التنفيذية المهن الحرة المسموح لها تأسيس شركات مهنية وتشمل المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة والمستشارين المرخص لهم بممارسة المهنة. وتتضمن تلك المهن المحامين والمحاسبين والأطباء والمهندسين والاستشاريين من المرخص لهم مزاولة تلك المهن، وكرست اللائحة لأول مرة مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية.

• حماية الدائن في حالة تخفيض رأس المال - ونصت اللائحة التنفيذية على أنه في حالة تخفيض رأس المال للشركة المساهمة فيحق لدائني الشركة طلب دفع أي ديون مستحقة أو تقديم ضمانات عن الديون الآجل، فإذا لم يتم سداد الدين أو منح ضمانات، جاز للدائنين اللجوء إلى المحكمة بطلب منع انخفاض رأس المال.

• الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة –  وقد نصت اللائحة على أنه يمكن تعيين نفس الشخص في منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مقفلة.

back to top