القضاء يلغي قرار «التعليم العالي» ويعادل شهادة الحقوق من جامعة طنطا لمواطن
• المحكمة: الشهادة صادرة من جهة أكاديمية عليا ومعتمدة من مجلس الجامعات المصرية
• الوزارة تعسفت في تفسير الضوابط
• الوزارة تعسفت في تفسير الضوابط
قررت المحكمة الادارية إلغاء قرار وكيل وزارة التعليم العالي بالامتناع عن اعتماد معادلة شهادة ليسانس حقوق لمواطن حصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية من جامعة طنطا، وألزمت الوزارة بمعادلة شهادته الدراسية.وقال المدعي إنه التحق بكلية الشرطة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة بتقدير جيد، ورغبة منه في استكمال دراسته للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، فقد توجه إلى جامعة طنطا في مصر، التي وافقت على إجراء معادلة ومقاصة للمواد التي درسها في الأكاديمية بالمواد التي تدرس في مرحلة الليسانس بجامعة طنطا، وفرضت عليه عددا من المواد التكميلية التي لم يسبق له دراستها، وقد اجتازها بنجاح.
وأضاف ان المجلس الأعلى للجامعات في مصر أصدر له الشهادة بمعادلة درجة البكالوريوس في علوم الشرطة، الحاصل عليها من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، إضافة إلى المواد التكميلية التي اجتازها بنجاح في كلية الحقوق بجامعة طنطا بدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية، وتم توثيق هذه الشهادة من الجهات المختصة.ضوابط التقييموقالت المحكمة الادارية، في حيثيات حكمها، «كانت لجنة معادلة الشهادات العلمية قد ذكرت بجلاء أن سبب إصدارها القرار المطعون فيه هو وجود مخالفة لنص الفقرة الرابعة من القرار رقم 20، الصادر بتاريخ 21/3/2000، بشأن أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية، إذ إنها تشترط أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها صادرة من جامعة أو كلية معتمدة درس فيها الطالب وليس من أية جهة أخرى، ومن ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها على هذا السبب للتحقق من مدى مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار».وتابعت: «ان معادلة الشهادات الدراسية، وإن عُدت من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية من خلال لجنة المعادلات المختصة، والتي تترخص في تقييم الشهادة المطلوب معادلتها وفق الضوابط والمعايير الفنية التي تعد من صميم اختصاصها، إلا أنه متى كانت الجامعة التي منحت المؤهل الدراسي وبرنامجها الدراسي قد تم اعتمادهما من وزارة التعليم العالي قبل ذلك، فإنه لا يسوغ للجنة المعادلات أن تخوض في مدى استيفاء الطالب لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار أن ذلك الأمر إنما يُناط التحقق منه لهذه الجامعة دون غيرها، وأن منحه الشهادة الدراسية هو دلالة على استيفائه الشروط التي تتطلبها الجامعة الأجنبية لمنح المؤهل».وبينت ان «الثابت من الأوراق أن المدعي تخرج في كلية الشرطة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بعد أن درس فيها عددا من المواد القانونية التي تتطلبها درجة الليسانس في الحقوق، ثم التحق بجامعة طنطا في مصر، التي وافقت على إجراء معادلة ومقاصة للمواد التي درسها في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالمواد التي تُدرس في مرحلة الليسانس بجامعة طنطا، وفرضت عليه عددا من المواد التكميلية التي لم يسبق له دراستها، فقام بذلك واجتازها جميعا بنجاح».إتمام الدراسة وزادت المحكمة: «الأمر الذي يكون معه المدعي قد أتم دراسة كل ما هو مطلوب من مواد ومقررات تؤهله للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، والتي لا يوجد في القوانين واللوائح ما يستلزم ضرورة اجتيازها كلها من جامعة واحدة، وتأكيدا لذلك أصدر المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية له الشهادة بمعادلة درجة البكالوريوس في علوم الشرطة الحاصل عليها من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، إضافة إلى المواد التكميلية التي اجتازها بنجاح في كلية الحقوق بجامعة طنطا بدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية».واردفت ان هذه الشهادة «بلا شك شهادة صادرة من جهة أكاديمية عليا باعتبار أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، ومعادلة الشهادات العلمية بجمهورية مصر العربية، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون ولا يعصمه من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم، لاسيما أن جامعة طنطا تعتبر من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدلالة القرار رقم 295 المشار إليه».واستدركت: «أما بالنسبة لما تحججت به جهة الإدارة بعدم موافقتها على معادلة الشهادة الصادرة للمدعي، فهو في غير محله ومبني أساسا على تعسف في تفسير نص الفقرة الرابعة من القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 21/3/2000 بشأن أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية، وتحميله ما لا يحتمل، ذلك أن هذا النص لا يشترط بصراحة أن تكون الشهادة المطلوب معادلتها صادرة من جامعة أو كلية معتمدة درس فيها الطالب، وليس من أية جهة أخرى».قواعد أصوليةواكدت المحكمة ان «العبرة في النصوص بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، كما هو مسلم به في القواعد الأصولية للتفسير، إذ إن التعرف على الحكم الصحيح من النص القانوني يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه دون تعسف أو انحراف، ونص الفقرة الرابعة من المادة 20 لم يُقصد به الا اشتراط أن تكون الجهة الأكاديمية التي أصدرت الشهادة المطلوب معادلتها من الجهات المعتمدة وأن يكون التخصص معترفًا به».واوضحت انها «تنوه إلى أن معادلة الشهادات العلمية في الخارج لا يعني بالضرورة وبحكم اللزوم وجوب معادلتها في البلاد من قبل لجنة معادلة الشهادات العلمية، لأن هذه اللجنة منوط بها التأكد من صحة تلك المعادلة وفقا للقرار رقم 39 الصادر بتاريخ 29/4/2001 بشأن إنشاء إدارة معادلة الشهادات العلمية، وحفاظا على سلامة السياسة التعليمية وانضباطها في البلاد».وقالت: «فإذا كان الطالب قد درس في جامعات غير معتمدة ولا تتوافر فيها المعايير والمقاييس الأكاديمية، فعلى اللجنة أن تصدر قرارها بعدم الموافقة على معادلة الشهادة الصادرة له، أما إذا كان الطالب قد درس في جامعات معتمدة وتتوافر فيها تلك المعايير والمقاييس كما هو الحال بالنسبة للمدعي، فإنه يكون من حقه معادلة الشهادة الصادرة له طبقًا للقوانين».