عاشور والصالح يقترحان "لجنة قيم" للنواب

نشر في 02-06-2014 | 18:19
آخر تحديث 02-06-2014 | 18:19
No Image Caption
قدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بإضافة فصل خامس الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاء في نص المادة الاولى للمقترح: يضاف إلى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه فصل خامس عنوانه "لجنة القيم" ويتضمن المواد التالية: (المادة 60 مكررا): "يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة تسمى (لجنة القيم)، وتتكون من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من غير الوزراء، من أعمال تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية، أو استغلالا للمنصب، أو تعريضا بالأشخاص أو الهيئات".

واضاف المقترح (مادة 60 مكررا أ): "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من لجنة تضم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب. ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو".

وأضاف (مادة 60 مكررا ب): تخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

وجاء بالمادة 60 مكررا ج: تكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد 8، 9، 147 من هذا القانون في شأن لجان التحقيق البرلمانية.

وبينت المادة 60 مكررا و: للعضو أن يتظلم من قرار اللجنة بتوقيع الجزاء عليه يقدمه إلى رئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء، ويدرج التظلم فور تقديمه في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره، ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة، وللمجلس أن يقرر رفض التظلم أو تخفيف الجزاء أو حفظ الموضوع.

واوضحت المادة 60 مكررا ز: إذا اقترحت اللجنة إسقاط العضوية عن العضو المعروض أمره عليها، أدرج رئيس المجلس الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس لنظره. وللمجلس بعد سماع دفاع العضو وإيضاحات مقرر اللجنة أن يقرر إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة (60 مكررا د)، أو حفظ الموضوع.

وجاء في المادة 60 مكررا ح: يصدر المجلس قراره في التظلم من الجزاء أو في اقتراح إسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات. كما يجب أن يصدر القرار خلال شهر من تاريخ أول جلسة حددت لنظر التظلم أو اقتراح إسقاط العضوية.

back to top