الأذينة يطلب إيضاحات حول استجواب «الحسينيات»
أرسل طلب استيضاح لمستجوبيه التميمي والدويسان متضمناً أربعة بنود
طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير البلدية سالم الاذينة استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالاستجواب المقدم له من النائب عبدالله التميمي وفيصل الدويسان.وقال الاذينة في مقدمة طلبه: "بالإشارة الى الاستجواب المقدم لنا بتاريخ 17/11/2013 من عضو مجلس الامة عبدالله ابراهيم التميمي وعضو مجلس الامة فيصل سعود الدويسان نود الاحاطة ان المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا للوزير في اداء اعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته".
واضاف: "ونتيجة لذلك فقد استقرت الاعراف البرلمانية واكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 9 اكتوبر 2006 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 8 لسنة 2004 (تفسير دستوري) على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة الى الوزير المستجوب بدقة وبيان اسانيد الاتهام الموجه اليه، ليتمكن الوزير المستجوب من اعداد الرد على هذه الوقائع والاسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن كل عضو من اعضاء مجلس الامة من الاطلاع على هذه الوقائع والاسانيد ورد الوزير عليها وبالتالي المشاركة في مناقشة الاستجواب".وتابع: "وباعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يتبين لنا ان صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع الاستجواب، حتى يمكن اعداد الرد عليها، وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير والاسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي إلى تحقيقه لغايته المنشودة فإنه يلزم موافاتنا بالاتي: تحديد مواقع وأماكن الخيم والأكشاك التي تم ترخيصها من قبل البلدية للمراسم الحسينية والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها، وارفاق تراخيص تلك الخيم والاكشاك والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها، وتحديد القرارات التي قام الوزير باستخدامها وتواريخها، وتحديد مظاهر تقويض الدستور والقانون وعدم الالتزام باللوائح والنظم".واختتم طلبه قائلا: "وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت واعراف برلمانية مخالفة لاحكام الدستور واللائحة فإننا نطلب تطبيقا للائحة المجلس وما اكدته المحكمة الدستورية في هذا الخصوص تحديد الوقائع والموضوعات التي تقوم عليها الاتهامات المثارة بالاستجواب والتي سبق بيانها لكي نتمكن من اعداد الردود بشانها، وعلى أن يراعى في هذه الحالة ما استقر عليه العرف الدستوري بأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب لا يكون الا بعد تحديد وايضاح كافة موضوعات الاستجواب".