«الجنايات» اعتبرت لفظ «إمعة» غير مجرم فبرأت المتهم
أكدت أن نقد سلوك المرشحين وأخلاقهم مباح ليستطيع الناخب التمييز بينهم
قضت محكمة الجنايات ببراءة محام من تهمة المساس والإساءة لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، والتأثير على وضعه الانتخابي، بسبب قيامه بنشر تغريدات في حسابه على «تويتر» اعتبرها المرشح كاذبة عن ضبطه بإحدى جرائم شراء الأصوات الانتخابية.واستند البلاغ المقدم ضد المحامي، المتهم وفق البلاغ، الذي قدمه الشاكي وهو مرشح للانتخابات، إلى أنه كان مرشحا في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة التي أُجريت في 27/7/2013، وقبل يوم الاقتراع بنحو أسبوع أذاع ونشر المتهم في حسابه على «تويتر» عددا من التغريدات التي تضمنت أخبارا غير صحيحة عن سلوكه وأخلاقه وألفاظا تشكل في حقه قذفا وسبا.
أقوال صادقةوقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «القانون أباح عند الدعوة إلى الانتخابات نقد المرشحين، وتقييم سلوكهم وأخلاقهم بالأقوال الصادقة، ليستطيع كل ناخب التمييز بينهم واختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في المجلس، فمن يدخل ميدان السياسة يجب أن يكون محل المراقبة والمراجعة والنقد، إذ إن المصالح التي تزدحم في هذا الميدان من الأهمية والخطورة بحيث لا يمكن السهر عليها مع تقييد حرية الألسنة والأقلام».وأضافت: «أما إذا تضمن ذلك أقوالا كاذبة وملفقة في حق أحد المرشحين، بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات، فإنه حينئذ يُعتبر خروجا عن مقتضيات المصلحة العامة، الأمر الذي جعل المشرع يجرم هذا السلوك بنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة». وزادت ان «الأخبار التي أذاعها ونشرها المتهم بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هي أخبار صحيحة في مجملها، ذلك أنه أشار إلى أن المجني عليه تم ضبطه وحجزه منذ يومين على ذمة قضية شراء أصوات بعد عمل كمين له مسجل بالصوت والصورة من قبل رجال مباحث العاصمة».وقائع حقيقيةوتابعت المحكمة انه «قد ثبت أن هذه الأخبار تستند إلى وقائع حقيقية، ولا تنطوي على أي افتراء أو تلفيق أو تشويه لواقعها الذي لا يماري المجني عليه فيه من الأساس، وبالرجوع إلى تقرير الاتهام في قضيتي شراء أصوات انتخابية يتبين أن النيابة العامة قدمت المجني عليه –بالفعل– إلى المحاكمة الجزائية».واردفت: «أما بالنسبة للفظ (الإمعة) الذي جاء في التغريدة الثالثة للمتهم، فإن معناه في معاجم اللغة العربية الرجل المتردد الذي لا رأي له، وقد تواترت أحكام القضاء الجزائي على أن المرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ القذف أو السب هو ما يتوصل إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى واستخلاص مفهوم الوقائع أو العبارات المسندة إلى الشخص».وبينت انه «إذ كان المتهم قد أذاع ونشر في هذه التغريدة ما يلي: (كل الشكر لمدير مباحث العاصمة وجنوده وللمقدم حسين دشتي على ضبط الإمعة الذي يشتري ذمم الناس)، فإن المحكمة لا ترى في لفظ (الإمعة) –بحسب السياق الذي ورد فيه– ما يقوم به الركن المادي لجريمة السب العلني، ذلك أن هذا اللفظ ولئن اشتد بعض الشيء، إلا أنه لا يعتبر من ألفاظ الشتم الصريح، هذا فضلا عن انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وانصراف نيته إلى الدفاع عن مصلحة عامة ومحاربة فعل شراء الأصوات أو ذمم الناس على حد تعبيره».