5 نواب يقترحون قانوناً لشراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
تقدم النواب نبيل الفضل وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وناصر الشمري وخليل عبدالله باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا الى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.وقالت المذكرة الايضاحية انه «صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 منذ ما يقارب سبعة عشر عاما بهدف معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ودعمه، حيث اشترت الدولة اجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1/8/1990 ووضع القانون رقم 41 لسنة 1993 آلية محكمة لاسترداد الدولة لحقوقها لدى المدينين، مع منحهم فترة سماح لترتيب اوضاعهم وتحفيزهم نحو اللجوء الى السداد بقواعد راعت مبدأ المساواة بين المدينين».
واضافت «نظرا لصدور عشرات الاحكام بافلاس المدينين المتخلفين عن السداد، ونظرا لانه تبين من واقع التطبيق العملي للقانون ان هناك العديد من المدينين صدرت احكام نهائية بشهر افلاسهم، فانه بعد فترة ارتفعت قيمة اصولهم العقارية او المنقولة او جاءت لهم مبالغ من تعويضات الغزو العراقي او تبين خطأ تقدير قيمة اصولهم قبل شهر افلاسهم او زادت قيمة موجوداتهم باي طريق عن قيمة المطلوب منهم كسداد نقدي فوري للمديونية المشتراة مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان ملتزما، وكثير من تلك الحالات لا دخل لارادة المدينين فيه، لذا فان استمرار افلاسهم في هذه الحالة مع حصول الدولة على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء بالصلح الواقي من الافلاس مع سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري فقط مع المدينين الاخرين ممن تنظر دعاوى افلاسهم الان وفي المستقبل ويحصلون على احكام بالصلح الواقي من الافلاس في حالة سدادهم ما يعادل المطلوب منهم كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات».وتابعت «نظرا لان فلسفة القانون رقم 41 لسنة 1993 هي تحصيل حقوق الدولة في المديونيات المشتراة وفق آلية محكمة تراعي مبدأ المساواة والعدالة بين المدينين لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق في الحالات التي تزيد فيها قيمة الموجودات واصول المفلس عن المطلوب سداده منه (وهو ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات كما لو كان ملتزما) بحيث تحصل الهيئة العامة للاستثمار على تلك القيمة فعلا، وانه يجوز للمفلس او الهيئة العامة للاستثمار التقدم بدعوى للمحكمة المختصة يطلب الحكم بانتهاء التفليسة، فاذا تبين للمحكمة او الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت بالفعل على ما يعادل السداد النقدي الفوري تقضي بانتهاء التفليسة ويرد للمدين في هذه الحالة ما زاد على المطلوب سداده منه كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات ولا يكون مطالبا بكل الدين وفوائده وما اسقط عنه كل ذلك اسوة بغيره من المدينين».