البوص لسجن المبلِّغ 5 سنوات إذا لم تثبت صحة بلاغه

نشر في 26-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 26-05-2013 | 00:01
No Image Caption
طالب النائب سعد البوص بتعديل قانون الجزاء، بإضافة عقوبة السجن للمبلغ، لضمان جدية تقديم شكوى وردع الكيدية.
تقدم النائب سعد البوص باقتراح بقانون بتوقيع عقوبة السجن 5 سنوات على المبلّغ في حال ثبوت عدم صحة بلاغه في جرائم الخطف والحجز والجرائم الواقعة على العرض والسمعة، وذلك لمعاجلة ظاهرة البلاغات الكيدية في هذه الجرائم، مع ترك الأمر جوازيا للقاضي بتقرير عقوبة الحبس المناسبة وفق ملابسات كل دعوى.

تنازل المبلغ

واعتبر البوص أن تنازل المبلغ عن شكواه دليل على عدم صحة البلاغ، ما لم تتوافر أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، أو تقرير من الطب الشرعي يؤكد وقوع الجريمة، مضيفاً أن الواقع العملي لتطبيق أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970 في جرائم الخطف والحجز والجرائم الواقعة على العرض والسمعة أظهر قصورا، "حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة تنازل المجني عليها عن شكواها في حق من اتهمته بخطفها أو قام بتهديدها أو واقعها أو هتك عرضها أو حملها على البغاء أو ابتزها، وذلك بعد أن تكون الدعوى قد تمت مباشرتها ونالت من سمعة المتهم".

وبيَّن أن هذا المقترح يأتي لضمان جدية المبلغ في الاستمرار في الشكوى أو ردعه عن تقديم أي شكوى كيدية، قد تنال من سمعة شخص بهدف ابتزازه.

ونص الاقتراح على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970، على أن "تضاف إلى نصوص القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970 فقرتان جديدتان برقم (180) فقرة ثانية، 191 فقرة رابعة، نصهما التالي:

مادة (180) فقرة ثانية:

"إذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ، ويؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية من قبل المتهم، ما لم يثبت المبلغ بأي أدلة اخرى ارتكاب الجريمة".

مادة (191) فقرة رابعة:

"وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ، ويؤدي إلى انقضاء الدعوى ما لم يثبت المبلغ عن طريق الطب الشرعي أو أي أدلة أخرى ارتكاب الجريمة".

back to top