البرلمان العراقي يقر اتفاقية الملاحة مع الكويت في خور عبدالله

نشر في 23-08-2013 | 00:09
آخر تحديث 23-08-2013 | 00:09
No Image Caption
حسم البرلمان العراقي مسألة الحق الكويتي في إقامة ميناء مبارك الكبير، وصوّت بالموافقة على مشروع قانون الملاحة البحرية في خور عبدالله بين البلدين.

وقال النائب العراقي عن "دولة القانون" حسن السنيد لـ"كونا" بعد جلسة البرلمان أمس، إن "البرلمان صوّت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ضمن المياه الدولية".

من جهته، قال النائب عباس البياتي، في تصريح مماثل تعليقاً على التصديق على الاتفاقية، إن "النظام البائد فرّط في حقوق العراق، بينما يسعى النظام الحالي إلى تقليل الأضرار وحماية الحقوق".

وكانت الحكومة العراقية وافقت في 29 يناير الماضي على مشروع قانون تصديق الاتفاقية وأحالته إلى مجلس النواب، كما قررت إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل العراقي على المشروع، وفي 18 يوليو الماضي أنهى البرلمان العراقي القراءة الثانية للمشروع بعدما قدمته لجنتا العلاقات الخارجية والقانونية.

ومن أهم ما تنص عليه الاتفاقية المحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث، مهما كان نوعها والعمل على مكافحتها والتخلص من آثارها. 

وبحسب الاتفاقية سيشكِّل البلدان لجنة إدارة مشتركة، برئاسة وكيل وزارة النقل العراقي ووكيل وزارة المواصلات الكويتي، مع عضوية عدد متساوٍ من الجانبين، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم وتنسيق الملاحة في الخور، مع وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة والموافقة على أعمال الصيانة فيه كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الإرشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق، على أن تكون تكاليف هذه الأعمال مناصفة بين طرفي الاتفاقية.

وجاءت هذه الاتفاقية استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993 الخاص بالحدود الدولية بين البلدين، وخاصة في ما يتعلق باحترام حق المرور الملاحي لكلا الطرفين.

يذكر أن الحكومة العراقية أكدت، في بيان سابق، أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الاتفاقية عليها، وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في البلدين، مبينة أن "الاتفاقية ستظل سارية المفعول مدة غير محددة، ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها وإشعار الطرف الآخر رسمياً قبل ستة أشهر، على أن يتم إنهاؤها بموافقة الطرفين المتعاقدين". 

back to top