... وتعادل شهادة الماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية بعد رفض «التعليم العالي»

نشر في 19-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 19-05-2013 | 00:01
No Image Caption
المحكمة: الجامعة معترف بها وفق القوانين اللبنانية بإصدار شهادات الماجستير والدكتوراه
أكدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد عبدلفتاح حسن، على خلاف حكمها الذي أصدرته العام الماضي بإطلاق يد وزارة التعليم العالي في حسم معادلة الشهادات الجامعية الخارجية، أن «القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أقر قانوني».

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه «ولئن كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حين يقضي القانون بذلك إلا أنها إذا ذكرت أسبابا فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار».

أمور فنية

وأضافت المحكمة: «المقرر أن معادلة الشهادات العلمية الأجنبية من الأمور الفنية، والتي يصدر بها قرار من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي بالكويت، وينحصر دور اللجنة في تقييم المؤهل ومدى استيفائه لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها الجامعات الكويتية، ولا يسوغ للجنة أن تخوض مدى استيفاء ذوي الشأن لشروط الحصول على المؤهل من الجامعة المانحة له باعتبار أن ذلك الأمر إنما مناط التحقق منه من هذه الجامعة المانحة دون غيرها».

ولفتت إلى أنه «لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه برفض معادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها المستأنف ضده من جامعة لبنانية بالشهادة التي تمنحها الجامعات الكويتية في ما خلص اليه في اسبابه من أن القرار المطعون فيه برفض معادلة الشهادة الحاصل عليها المستأنف ضده قد استند إلى أن الشهادات التي تصدرها جامعة بلبنان غير معتمدة رسميا وغير معادلة في لبنان».

وتابعت أن «تلك الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات معترف بها رسمياً وفقا للمرسوم رقم 1948 المؤرخ في 21/12/1999 بشأن الجامعة المانحة، والمتضمن حقها في إصدار الشهادات العلمية، وآخرها شهادة الدكتوراه، وأن شهادة الماجستير الحاصل عليها المستأنف ضده بتقدير جيد جدا معتمدة ومعترف بها رسميا على النحو الوارد بكتاب أمين سر مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بلبنان، المؤرخ في 30/1/2004، والكتاب المؤرخ في 19/10/2001 إلى سفارة الكويت في لبنان».

مشروعية القرار

واردفت المحكمة ان «الكتابين يتضمنان أن الجامعة اللبنانية رخص لها بموجب المرسوم المشار اليه إصدار الشهادات العلمية، وأن الشهادات التي تمنحها معترف بها، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك عدم مشروعية القرار المطعون فيه، فضلا عما ورد بكتاب أمين سر مجلس التعليم العالي بلبنان، المؤرخ في 31/3/2008، وقرار وزير التربية والتعليم اللبناني رقم 61/86/2008 المؤرخ في 14/11/2008 المودعين ضمن حافظة المستندات المقدمة من المستأنف ضده أمام محكمة التمييز، واللذين يفيدان بأن الشهادة الحاصل عليها المستأنف ضده معتمدة ومعترف بها رسميا، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف».

وكانت المحكمة الادارية أول درجة قضت بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي بالامتناع عن معادلة الشهادة الحاصل عليها مواطن من إحدى الجامعات اللبنانية، بمقولة عدم الاعتراف بها، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم محكمة اول درجة لانعدام القرار الاداري، إلا أن محكمة التمييز قررت تمييز الحكم، وإلغاء حكم «الاستئناف» وتأييد حكم محكمة اول درجة.

وترجع وقائع القضية الى الدعوى التي اقامها المواطن بطلب الغاء قرار وزارة التعليم العالي بالامتناع عن اعتماد شهادة الماجستير الحاصل عليها من احدى الجامعات اللبنانية، بعد رفض وزارة التعليم العالي التصديق عليها بمقولة عدم اعترافها بالجامعة اللبنانية.

back to top