فتح باب الترشح لانتخابات «البلدي» اليوم
«الداخلية» أعلنت الشروط وتقديم الطلبات والتنازل وفقاً للقوانين
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 6/9/2013.وأوضحت «الداخلية» في بيان لها ان شروط الترشح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ونص بيان «الداخلية» على أنه: «وفقا لأحكام القانون رقم (5 لسنة 2005) فى شأن بلدية الكويت،وأحكام القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،وبناء على المرسوم رقم (237 لسنة 2013) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، يفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء المجلس البلدي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 28/8/2013 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6/9/2013 م.ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشح لعضوية المجلس البلدي من المواطنين مراعاة التالي: أولا: شروط الترشح: يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثانياً: كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه: يتسلم طالب الترشح من إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية لتسلم طلب الترشح الذي اعد لهذا الغرض، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.ويتولى طالب الترشح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه، ويدفع طالب الترشح بمقر إدارة شؤون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد، ثم يتوجه طالب الترشح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.ثالثا: كيفية التنازل عن الترشح: للمرشح الحق فى التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.رابعا: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة (13/1) من القانون رقم (53لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهذه الفئات هي: متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، والوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم، ورؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.سادسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح».