صورة لها تاريخ : التاجر عليه تجهيز السفينة وله نصف الدخل بعد الانتهاء من الطرشة

نشر في 26-07-2013
آخر تحديث 26-07-2013 | 00:01
ذكرنا في المقال السابق شيئاً بسيطاً عن قانون السفر الشراعي المذهل، واليوم نبدأ القراءة في بعض بنوده الجميلة التي تعكس لنا مدى الثقافة والحضارة التي كان المؤسسون لهذه الدولة يتمتعون بها. لنبدأ بالقسم الخاص بواجبات وحقوق صاحب السفينة الذي هو العمود الفقري لهذه المهنة، فلولا قدرته على امتلاك سفينة وتجهيزها لما تمكن طاقم السفينة من السفر وممارسة التبادل التجاري، الذي هو في نهاية المطاف مصدر الدخل للكثير من عائلات الكويت وأهاليها، وفرصة كبيرة للتاجر في استثمار أمواله.

 وتنص المادة الأولى من القانون بوضوح على أنه يجب على صاحب السفينة أن يجهزها لتكون صالحة للسفر وكاملة العدة، فلا يجوز أن تبحر السفينة وهي ناقصة العدة أو تحتاج إلى صيانة وتصليح، وهو أمر يدل على الحرص الشديد على سلامة العاملين فيها. أما المادة الثالثة فإنها تؤكد ضرورة أن يعين صاحب السفينة مساعداً للنوخذة يعينه على قيادة السفينة ومتابعة تفاصيل الرحلة، ولا يُعفى من ذلك إلا عند عدم توفر من يقوم بهذا العمل في حينها. 

وكما هو معروف، للنوخذة مساعدان في أغلب الحالات، أحدهما يطلق عليه اسم "مجدمي"، وهو رئيس البحرية الذي يشرف على التعاقد مع كل من يعمل في السفينة ويصدر لهم الأوامر، ويوزع بينهم الأعمال، أما المساعد الثاني فهو "السكوني" الذي يمسك دفة السفينة ويوجهها بناء على تعليمات النوخذة، وفي العادة يكون هناك ثلاثة سكونية في السفينة الواحدة يتناوبون على العمل، وسنجد في ثنايا قانون السفر بعض المواد المرتبطة والمنظمة لعمل كل من المجدمي والسكوني.

 وأما المادة الخامسة فتعطي الحق لصاحب السفينة والنوخذة في اتخاذ قرار وجهتها، وليس للبحرية الحق في الاعتراض على الوجهة بل عليهم الامتثال للقرار وتطبيقه فوراً، وهو أمر ضروري وليس دكتاتورية مفروضة على طاقم السفينة، فهناك دائماً معلومات غائبة عن العاملين في السفينة، والنوخذة وصاحب السفينة أدرى بالمصلحة العامة للرحلة.

 وفي المادة التاسعة التي تتعلق بالدخل العام للسفينة، تنص المادة على أن نصف دخل الطرشة يكون من نصيب التاجر أو صاحب السفينة، ونصفها الثاني للنوخذة والبحرية، وذلك بعد أن يتم اقتطاع التكاليف الإجمالية للرحلة، وفي الوقت ذاته توضح المادة نفسها أن هناك بعض الزيادات والمكافآت التي يجب أن تأخذ من نصيب صاحب السفينة في بعض الحالات، أو من نصيب البحرية في حالات أخرى. 

وكذلك ينص قانون السفر على أن من واجبات صاحب السفينة، من خلال النوخذة الذي يقود الطرشة، أن يقدم تكاليف العلاج للبحار الذي يحتاج إلى العلاج أثناء الرحلة، ففي المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة نجد تفصيلاً دقيقاً لأسلوب التعامل مع البحار عند إصابته بمرض أو تعرضه لكسر أثناء العمل بالسفينة. هذه بعض الواجبات والحقوق لصاحب السفينة، وفي المقال المقبل بعون الله تعالى، سنشرح تفاصيل التأمين الصحي الذي كان يوفره قانون السفر الشراعي للبحرية أثناء الرحلة.

back to top