الشمري يقترح منح تعويضاً لمصابي العمل

نشر في 07-04-2013 | 11:36
آخر تحديث 07-04-2013 | 11:36
No Image Caption
تقدم النائب ناصر الشمري بأقتراح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل والذي يتعلق باصابات العمل وتضمن منح المصاب تعويضاً يقدر بنسبة الاصابة وصرف جزء من هذا التعويض فوراً وذلك اسوه بالعسكريين

وجاء نص الاقتراح كما يلي:

 

السيد / رئيس مجلس الامة  المحترم

تحية طيبة وبعد:

اتقدم لكم باقتراح بتعديل قانون رقم 61 لسنة 1976 بأصدار قانون التامينات الاجتماعية والعمل، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل وعرضة على مجلس الامة الموقر.

 

اقتــراح بتعديل قانــون رقم 61 لسنة 1976

بأصدار قانون التامينات الاجتماعية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ﻫ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،

- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.

( مادة 1 )

تستبدل المادة رقم (39) ويكون نصها كالتالي:

يستحق المؤمن عليه في حالة اصابتة اثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار الية في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشاً اصابياً، فإذى اصيب المؤمن علية بعاهة أو عله بسبب الخدمة او اثناء ادائها يمنح تعويضاً يقدر بنسبة درجة العله او العاهه التي اصيب بها ويصدر بتحديد ذلك قرار من الوزير المختص، وذلك وفقاً لاحكام المواد التالية.

مادة ( 2 )

اضافة فقرة للمادة رقم ( 42 )

يتم صرف نسبة لا تقل عن 30% من القيمة المحددة بالشرائح التي تحدد التعويض النهائي في حالات الاصابة بعاهه او عله بسبب الخدمة او اثناء ادائها وفقاً للمادة رقم 39، على ان تصرف هذه النسبة لمواجهة اعباء المعيشة للمصاب أو اسرتة وذلك الى ان تستقر حالة المصاب نهائياً فيتم صرف باقي هذه القيمة له.

( مادة 3 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المذكرة الإيضاحية

بتعديل قانــون رقم 61 لسنة 1976 بأصدار قانون التامينات الاجتماعية

تضمن الفصل (3) من الباب (4) من القانون بشان العلاج الطبى وما تضمنته المواد 39، 40، 41، 42، 43، 44 و45 فيما يخص المعونة والمعاش المبادئ الخاصة باستحقاق المؤمن عليه في حالة اصابته اثناء او بسبب عملة الاصلي معونة مالية ومعاشا إصابياً وحددت القواعد الخاصة بذلك من تقدير نسب العجز والاستحقاق لها او الشفاء من الإصابة.

ولما كان القانون بوضعه الحالي يقصر حق المصاب بسبب او أثناء العمل وهو من الاهمية والخطورة في ظل التقدم الصناعي والاقتصادي الذي يصاحب النهضة الحالية الأمر الذي يؤدي الى احجام العديد من ذوي الخبره المؤهلة لقبول العمل في بعض الأعمال خاصة منها الشاقة التي يتعرض القائمون فيها الى مخاطر جمة وفي ظل زيادة حوادث الطرق التي قد يترتب عليها إلحاق الأذى والضرر البدنى بالعامل أو الموظف عند توجهه إلى عمله أو انصرافه منه الأمر الذي يلحق بالمؤمن عليهم اضرارا جسيمه.

وحيث أن ما نظمه قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاملة المالية الناتجة عن اصابات العمل لاتجدى فى جبرالأضرارالتى تلحق بالمصاب وتعوق معيشته هو وأسرته لوجود اجراءات عديدة حتى يتم صرفها وتؤدى إلى قيام الكثيرين ممن تعرضوا لإصابات العمل خاصة الجسيمة منها لإلحاق الأذى بهم وأسرهم وعدم قدرتهم المادية على مواجهة الأعباء الكافية فى الحياة.

لما كان ذلك فإنه يجب جبر هذه الأضرار بطريقة لائقة ومعقولة ومناسبة وتساوويهم فى هذا العطاء مع العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة حيث نصت المادة 52 من القانون لسنه 1961 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين أن "يمنح العسكرى اذاأصيب بعاهة أوعلة بسبب الخدمة أوأثناء أدائها تعويضا يقدر بنسبة درجة العلة أو العاهة ويصدر بذلك قرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة".

كما نقترح أن يتم صرف  نسبة لاتقل عن 30% من القيمة المحددة بالشرائح التى تحدد التعويض النهائى لمواجهة أعباء المعيشة للمصاب وأسرته والتي سيصدربها قرار من الوزير المختص وذلك إلى أن تستقر حالة المصاب نهائيا فيتم صرف باقى القيمة له.

back to top