"النقض المصرية" تقبل طعن مبارك والعادلي وتقضي باعادة محاكمتهم

نشر في 13-01-2013 | 13:00
آخر تحديث 13-01-2013 | 13:00
No Image Caption
قضت محكمة النقض المصرية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبد الرحمن بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين واعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير.

وستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بادانتهم والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

وبرأت المحكمة حينها مبارك مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

back to top