"المشتركة" أحالت تقريرها عن الرعاية السكنية للمرأة إلى المجلس
أحالت اللجنة المشتركة من "المالية" و"المرأة والأسرة" تقريرها بشأن الرعاية السكنية للمرأة إلى مجلس الأمة، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وتضمن تقرير اللجنة المشتركة تعليقا لوزير المواصلات أكد فيه ان الدولة حريصة على توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية والتعاون مع المجلس في هذا الشأن وجار زيادة قيمة القرض الاسكاني للمرأة.
وذكر ممثلو الرعاية السكنية وبنك التسليف ان توفير الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين متحقق حاليا، كما ان مساواة قيمة القرض الممنوح للرجل مع قيمة القرض الممنوح للمرأة متحقق حاليا لأنه صدر قرار اخيرا بتعديل قيمة القرض الممنوح للمرأة بجعله 70 الف دينار وهو قيمة القرض المستحق للرجل، وأنه لو تم في المستقبل تعديل قيمة القرض للرجل إلى 100 الف دينار فإنه يتعذر على البنك منح المرأة قرضا بهذه القيمة لأنه سوف يستهلك كامل قيمة مبلغ 500 مليون دينار الممنوحة للبنك بغرض توفير الرعاية السكنية للمرأة، فضلا عن ان هذا يعتبر حلا مؤقتا والحل الذي يراه البنك مناسبا هو توفير اراض وبناء مساكن عليها ملائمة لسكن المرأة الكويتية.وبخصوص ما ورد بالاقتراح من منح بدل ايجار للمرأة فإن البنك لا يوافق عليه لأنه موضوع استهلاكي والبنك غير مستعد اداريا وماليا لذلك.أما بالنسبة لاشتراط توافر امرأتين من ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة لتوفير السكن الملائم للمرأة بقيمة ايجارية منخفضة فإنه لا مانع عند البنك ان يكون السكن لمرأتين بأي درجة قربى، وعند عدم توافر اي درجة قرابة يجوز استثناء المرأة الواحدة، وقدم ممثلو البنك مذكرة بشأن البدائل الاستثمارية لتطبيق قانون المرأة.بعض المثالبوذكرت اللجنة انه تبين لها ان صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كشف الواقع العملي عن بعض المثالب التي شابت القانون، لذلك قدم اقتراح بقانون تضمن في المادة الاولى منه تعديل نص المادة "28 مكررا" من القانون "47" لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي القرض الممنوح لمستحقي الرعاية السكنية المنصوص عليه في المادة "28" من القانون حيث انه وفقا لنص المادة "28 مكررا" الحالي يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد ـ للكويتية المطلقة طلاقا بائنا او الارملة ولاي منهن اولاد ـ لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة "28" الممنوح لمستحق الرعاية السكنية اي بما لا يجاوز 70 ألف دينار كويتي بمعنى أنه يجوز ان يقل عن ذلك وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي، وهذا يمثل اجحافا في حق المرأة الكويتية.تعديل البند الثالث كما تضمنت المادة الاولى ايضا تعديل البند "3" من المادة "28 مكررا" التي قررت ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لعدد من الحالات والتي من بينها الحالة التي نص عليها البند "3" وهي: "المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة"، فالتعديل المطلوب بالاقتراح الغى الشرط اللازم في هذه الحالة وهو ان يكون عدد من يوفر لهن المسكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة حيث ان هذا الشرط غير منطقي ومن الصعب تحقيقه بالواقع العملي، هذا بالاضافة الى ان الوقت قد يطول حتى الاستجابة الفعلية لطلب المرأة الكويتية التي وردت لها الحقوق التي حددت في قانون الرعاية السكنية سواء اذا كان الحصول على قرض او السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة لذلك نص الاقتراح على اضافة فقرة جديدة الى المادة (28 مكرراً ب) تنص على: "تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف اي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.وبين ان الاقتراح من شأنه ان يقرر لرب الأسرة ما يستحقه من بدل ايجار بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من القانون (47) لسنة 1993 بشأنالرعاية السكنية تحقيقا للمساواة كل ذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.الفقرة الاخيرة للمادة 14أما بالنسبة لتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية واستبداله بالنص التالي: "واستثناء من احكام الفقرة الاولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء وللمطلقة وللأرملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة"، وذلك بهدف توفير الرعاية السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ولو كان بصفة انتفاع.وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون عالج النقص الوارد بالتعديل السابق على قانون (47) لسنة 1993 الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2011، ورأت اللجنة تعديل المادة الرابعة "التنفيذية" الواردة في الاقتراح بحذف الفقرة الاخيرة بها الخاصة باعمال احكام القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم "2" لسنة 2011 المشار إليه حتى لا يكون تنفيذ القانون بأثر رجعي وتكون أحكام هذه المادة وفقا للقواعد العامة.أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فهدفه متحقق وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قانون الرعاية السكنية حيث ان المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والارملة ولدى أي منهن اولاد تستحق قرضا اسكانيا يقدمه بنك التسليف لا تجاوز قيمته 70 الف دينار لاغراض الرعاية السكنية، كما يمكن لأي منهن طلب توفير مسكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة بدلا من القرض.هذا بالاضافة الى انه يتم توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد أو ليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والكويتية المطلقة أو الارملة وليس لها اولاد والكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن اربعين سنة.وخلصت اللجنة بإجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح الاول مع التعديل وعدم الموافقة على الاقتراح الثاني.