مؤتمر القانون الدولي الإنساني يختتم جلساته بمناقشة اختصاص المحكمة الجنائية
صلاحيات المحكمة تشمل جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
خصصت الجلسات الختامية لمؤتمر القانون الدولي الإنساني لبحث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحروب.
خصصت الجلسات الختامية لمؤتمر القانون الدولي الإنساني لبحث اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحروب.
اختتم مؤتمر القانون الدولي الإنساني فعالياته أمس الاول بمحاضرة موسعة حول أهم ملامح المحكمة الجنائية الدولية للمستشار د. سري صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري السابق ورئيس محكمة النقض.وأكد صيام أن محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة نقطة تحول هامة في مجال تفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وأكدت هذه المحاكمات أن المجتمع الدولي مثل المجتمع الداخلي يحتاج إلى قانون يحكمه ويدعم أسس أمنه واستقراره.
وقال انه منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى أدت المطالبة بالعدالة الدولية إلى إنشاء خمس لجان دولية وأربع محاكم خاصة كانت بمثابة نواة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وتقوم على مبدأ التكامل الذي يفسر اختصاص المحكمة ويمتد ليشمل الدول الأعضاء ويتكامل مع نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء ويطبق على الأفراد الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة. وأوضح أن القاعدة الأساسية للقانون الواجب التطبيق تتمثل في المصادر الأربعة وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والقواعد العامة للقوانين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وبدوره تحدث د. أمين المهدي رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية.وأشار إلى بداية إنشاء المحكمة والهدف منها قائلاً ان الاتفاقية التي أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية والمعروفة باتفاقية أو ميثاق روما لسنة 1998 وقد نظم الميثاق اختصاص المحكمة بنظر جرائم بعينها هي تلك التي عبرت عنها ديباجة الميثاق بأنها أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأثره أو بأنها أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي على ما جاء بالمادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة وعلى ذلك فإن اختصاص المحكمة يعتبر اختصاصاً محدداً بمعنى أنه يقتصر على تلك الجرائم المنصوص عليها فلا يتجاوزها إلى غيرها مما قد يعتبر أفعالاً مؤثمة بالتطبيق لأحكام اتفاقيات أخرى أو لأعراف دولية.وأضاف انه ورد بديباجة النظام الأساسي أن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة هي من نوع الجرائم التي بالنظر إلى خطورتها تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، لافتا الى أن المحكمة بموجب نظامها الأساسي تختص بالنظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، مختتماً محاضرته بالتأكيد على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.