عسكر يتقدم بتعديلات بشأن الضباط الاختصاصيين
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
ونص الاقتراح على تعديل المادة 35 لتصبح كالتالي: يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكاً لهم. ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يتحصلون منه على خبرة في مجال اختصاصاهم بحيث لا يتم تجاوز مربوط الرتبة التي قبلوا فيها.
كما تضمن اجراء تعديل على المادة 37 لتصبح "يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على الا تزيد مدتها عن سنة تدريب. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة".