«رابطة المهندسات» نظمت ورشة عمل حول تحديات العمل الهندسي في القطاع الخاص
العصفور: تأجير تراخيص المكاتب أخطر التحديات
عقدت رابطة المهندسات ورشة عمل لتنوير المهندسات، وإطلاعهن على تحديات العمل الهندسي في القطاع الخاص، ومتطلبات افتتاح مكتب هندسي.
عقدت رابطة المهندسات ورشة عمل لتنوير المهندسات، وإطلاعهن على تحديات العمل الهندسي في القطاع الخاص، ومتطلبات افتتاح مكتب هندسي.
نظمت رابطة المهندسات بجمعية المهندسين الكويتية ورشة عمل «إجراءات فتح المكتب الهندسي» قدمتها أمين سر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ومدير عام دار «فيس» للاستشارات الهندسية المهندسة فتوح العصفور، وذلك بمشاركة المهندسة سماح الفيلكاوي من لجنة مزاولة المهنة الهندسية ببلدية الكويت.عقدت الورشة بفندق سفير انترناشيونال بمشاركة مجموعة من المهندسات وبحضور عضو مجلس ادارة الجمعية المهندسة عذاري العتيبي، ورئيسة الرابطة المهندسة عبير الحبيل، ونائب رئيس الرابطة المهندسة عالية العريان، وهدفت الورشة الى تنوير واطلاع المهندسات على تحديات العمل الهندسي في القطاع الخاص والأسس والمتطلبات التي يتطلبها فتح مكتب هندسي.
وحذرت العصفور خلال الورشة من مخاطر قيام بعض المهندسين بتأجير رخص المكاتب الهندسية، لافتة الى تبعات ومسائل قانونية تقع على عاتق المرخص له بمزاولة المهنة، مما يضعه تحت المساءلة والعقوبة الجنائية جراء الممارسات التي قد يقوم بها المستأجر للترخيص إزاء عملائه في القطاعين العام والخاص باسم صاحب الترخيص.واستعرضت العصفور والفيلكاوي أبرز المتطلبات التي تتمثل في حصول طالب فتح المكتب الهندسي على مؤهل جامعي «بكالوريوس» في الهندسة أو العمارة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات، وأن يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت إقامة مستمرة، وأن يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية ومتفرغا لأعمال المكتب الهندسي، مضيفة انه يمكن ان يكون متقاعدا او مسجلا على الباب الخامس.وأضافتا أن من شروط فتح المكتب الهندسي أيضا ألا يكون مشتغلا أو شريكا أو يمتلك شركة مقاولات أو تجارة مواد إنشائية، وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ويقوم بتوفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقا لأنظمة البلدية، مضيفة أنه لا يتم تسلم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب الهندسي على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية.