«الصحية» ترفض قصر استقدام العمالة على هيئة القوى العاملة

نشر في 12-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 12-03-2013 | 00:01
رفضت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية التعديل المقدم من الحكومة على قانون العمل الأهلي في شأن قصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، بينما أيدت تعديلا آخر على القانون يتعلق بتوزيع أعضاء مجلس ادارة الهيئة الأحد عشر.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح صحافي ان رفض اللجنة للتعديل الحكومي على المادة الثالثة من القانون ينطلق من اقتناعها بأن أرباب العمل هم أولى من غيرهم باستقدام العمالة التي ستعمل لديهم، ليكون رب العمل بعد ذلك مسؤولا عن طبيعة اختياراته، على أن تكون وزارة الشؤون هي الجهة الرقابية والتنظيمية والاشرافية عن العمالة الوافدة.

وأضاف أن اللجنة أيدت تعديلا آخر قدمته الحكومة على المادة الرابعة من القانون ذاته وتتعلق في تركيبة مجلس ادارة هيئة القوى العاملة التي تضم 11 عضوا بمن فيهم وزير الشؤون ومدير عام الهيئة.

وذكر شمس ان اللجنة اجتمعت كذلك بصفتها لجنة تحقيق في العلاج بالخارج، مشيرا إلى أن الأعضاء اتفقوا على مخاطبة النواب كافة لتقديم ما لديهم من ملاحظات على ما تحقق فيه اللجنة، كما تقرر مخاطبة ديوان المحاسبة لتزويد اللجنة بتقريره في شأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها الديوان حول العلاج في الخارج.

وحصلت «الجريدة» على التعديلات على قانون هيئة القوى العاملة التي ارسلتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشدي وتمت مناقشتها امس في اجتماع اللجنة الصحية.

وقالت الرشيدي في تعديلاتها على القانون ان الهيئة تتولى وحدها استقدام العمالة الوافدة ولها في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانون رقم 6 لسنة 2010 والقانون رقم 28 لسنة 1969 ولها على وجه الاخص ما يلي:

- يكون استقدام الهيئة العامة للقوى العاملة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل.

- الاشراف على القوى العاملة بالقطاعين الاهلي والنفطي من قبل الهيئة ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.

- وضع اجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات اصحاب الاعمال وبيان المستندات والاوراق اللازمة لاشهارها وفق الاحكام الواردة بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.

- اصدار اللوائح الخاصة بقواعد واجراءات منح الاذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل الى اخر.

back to top