«الجنايات» تحبس سائقاً بالمؤبد لبيعه هيروين بعد تلقيه أوامر من تاجر مخدرات في «المركزي»!

نشر في 13-10-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-10-2013 | 00:01
لديه 4 هواتف نقالة ويخبئ المخدرات في سطح منزل مخدومه!
قضت محكمة الجنايات بحبس وافد آسيوي بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم حيازة مواد مخدرة (هيروين) بقصد الاتجار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

الوافد المتهم هو سائق لإحدى الأسر الكويتية في منطقة سلوى، وضبطه رجال المباحث الجنائية بعد أن دلت التحريات أنه يقوم بعملية الاتجار بالمواد المخدرة من منزل مخدومه، وأنه كان يستخدم أربعة هواتف نقالة لبيع المواد المخدرة لمن يطلب شراءها.

وأكد ضابط المباحث للنيابة العامة أن تحرياته السرية دلت أن السائق المتهم يتعامل مع أحد تجار المخدرات في السجن المركزي للتنسيق حول عمليات بيع المواد المخدرة.

وأضاف الضابط أنه بعد ضبط المتهم ومواجهته بالتحريات أقر بصحتها، وأرشد الضابط إلى مكان احتفاظه بالمواد المخدرة التي كان يخفيها في سطح المنزل أسفل خزان المياه، وتبين أنها عبارة عن كيس من النايلون لونه أزرق في داخله كبسولتان بهما مسحوق بيجي اللون لمادة الهيروين المخدرة، وكيسين بهما مسحوق بيجي اللون لنفس المادة، ولفافة من ورق الجرائد بها آثار لمسحوق بيجي اللون لنفس المادة، وأقر المتهم باتجاره بهذه المواد المخدرة، وأنه كان يحوز خمس كبسولات باع منها ثلاثاً وتبقى لديه الكبسولتان المضبوطتان مع باقي المضبوطات.

وقالت المحكمة إن مناط المسؤولية في حالة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازةً مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وإن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وأنه لا يلزم لتوافر هذا القصد أن يكون الجاني قد مارس تجارة المواد المخدرة على سبيل الاحتراف بحيث يضحي لدى أجهزة الشرطة معلومات وتحريات عن نشاطه في هذا المضمار قبل ضبطه، أو أن يكون الجاني قد قُبض عليه أثناء عملية البيع نفسها، كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها، والموازنة بين قيمتها والثمن المعروض لشرائها، ووجود آثار للمواد المخدرة عالقة بالأدوات المضبوطة التي تُستخدم في تجزئة هذه المواد وإعدادها أو وزنها أو خلوها من هذه الآثار هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.

وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف إيرادها، وذلك لسلامة مأخذها، ولخلوها من أية شائبة، ولتساندها بعضها مع بعض، ولكفايتها – مضموناً ومؤدى – في التدليل على صحة التهمة المسندة إلى المتهم، وثبوتها في حقه بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، ومن ثم فإنها تأخذ بها أدلةً على حكمها بالإدانة، ويكون قد استقر في عقيدتها – بيقين لا يحوطه أدنى شك – مقارفة المتهم لجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبته عنها بالعقوبة المقررة في مواد الاتهام عملاً بنص المادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

back to top