«المالية» توافق على مكافأة العسكريين المتقاعدين

نشر في 16-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 16-04-2013 | 00:01
300 دينار لمن خدم 25 سنة و250 لمن أمضى 20

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت امس على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط وصف وأفراد.

وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت ايضا على المشروع الحكومي بزيادة المحفظة الزراعية الموجودة لدى البنك الصناعي بقيمة 50 مليونا لتصل الى 100 مليون دينار وطلبت المالية المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزراعة والبنك الصناعي حول المشاريع التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الصناعي.

وقال عضو اللجنة المالية النائب ناصر المري ان اللجنة ناقشت امس ثلاثة اقتراحات بقوانين الاول حول منح الميزة التقاعدية لضباط الصف والافراد المتقاعدين من السلك العسكري بواقع راتب 300 دينار لكل شخص، مبينا ان اللجنة اقرت هذا القانون بشرط ان يشمل ذلك كل من تقاعد من الضباط والافراد العسكريين قبل الغزو العراقي الغاشم على  الكويت.

وأضاف المري ان اللجنة وافقت الاسبوع الماضي على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين داخل وخارج الكويت مستدركا انه وعددا من اعضاء اللجنة اقترحوا بالاجماع امس اقرار التأمين الصحي داخل وخارج الكويت للمعلمين والمعلمات نظير خدماتهم الشاقة.

وبين ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا بحكمها لجنة مشتركة مع اللجنة التشريعية ووافقت على مساواة القرض الاسكاني للمرأة بالرجل، وكذلك ميزة بدل الايجار.

وجاء نص القانون الذي اقرته اللجنة لمكافأة العسكريين المتقاعدين امس كالتالي:

المادة الاولى: يمنح معاشا استثنائيا ضباط الصف والافراد العسكريون ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة  العامة للاطفاء بقيمة 300 دينار شهريا لمن امضوا 25 عاما في الخدمة وبقيمة 250 دينارا شهريا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة.

المادة الثانية: يمنح المذكورون بالمادة الاولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

«المشتركة»: المساواة بين المرأة والرجل في بدل الإيجار

قالت النائبة د.معصومة المبارك إن اللجنة المشتركة بين المالية والمرأة اجتمعت أمس وحققت انجازا للدستور، وذلك بتعديل قانون شؤون الرعاية السكنية الذي تتنظره المراة الكويتية منذ زمن.

وقالت معصومة في تصريح صحافي امس عقب الاجتماع، ان التعديل اخذ بمبدأ المساواة في القرض الإسكاني بين المواطن والمواطنة، ومنح المرأة المستحقة للرعاية بعد الشهر الثاني من تقديمها الطلب بدل الايجار مساويا لما يحصل عليه شقيقها الرجل، موضحة ان الأمر الثالث خص المرأة العزباء التي اشترط ان يكون عمرها ٤٠ سنة وجاء التعديل بالاكتفاء بشرط بلوغ سن الـ٤٠ لتستحق الرعاية السكنية دون شرط وجود احد يسكن معها والمرأة هي مواطنة ولا ينبغي النظر في حقوقها على انه عبء على الميزانية.

back to top