العدوة لانشاء مستشفى عام في الأحمدي ومبارك الكبير

نشر في 21-02-2013 | 12:09
آخر تحديث 21-02-2013 | 12:09
No Image Caption
قدّم النائب خالد العدوة اقتراح بقانون لانشاء مستشفى حكومي في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

تدعيما للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة للوصول الى حلول للمشاكل المتعلقة بالمنظومة الطبية والناتجة عن نقص الخدمات الصحية  المتمثلة في المستشفيات والأبنية الصحية تقدم النائب خالد سالم العدوة باقتراح بقانون مشفوعا بمذكرته الايضاحية، لإنشاء مستشفى حكومي في كل من محافظة مبارك الكبير والأحمدي، تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بعد ان عجز مستشفى العدان الذي يخدم المحافظتين في التعامل مع ضغط المراجعين خاصة المواطنين، وجاء المقترح على النحو التالي :

- بعد الإطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بإنشاء بلدية الكويت

- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة اولى

- تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة الأحمدي وآخر في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى الواحد على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

مادة ثانية

- يكون الأولوية للعلاج في المستشفى – في المحافظتين - للمواطنين في كافة التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، ويستثنى من ذلك استقبال الحالات الطارئة والحوادث.

مادة ثالثة

- على بلدية الكويت تهيئة البنية التحتية لكل مستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض على ان تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظتين لا يقل مساحة الموقع الواحد عن مائتين وخمسة وعشرين الف متر مربع.

مادة رابعة

- تخصص ميزانية خاصة لانجاز المستشفيين حتى الانتهاء من انشائهما ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على الانشاء للمراحل المختلفة حتى الانتهاء منهما وتسليمهما الى وزارة الصحة.

مادة خامسة

- للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفيين والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية لهما خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.

مادة سادسة

- تدرج في الميزانيات العامة السنوية اعتبارا من السنة المالية 2013-2014 للاعتمادات المالية اللازمة لانشاء المستشفيين.

مادة سابعة

- يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثامنة

- على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. 

back to top