زكاة الحُلي الموروث عن متوفى واجبة

نشر في 01-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 01-08-2013 | 00:01
السؤال: ما حكم زكاة الحُلي الذي ورثه زوج عن زوجته ولا يرغب في بيعه حفظاً لذكراها؟

المفتى: د. يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

الفتوى: اختلف الفقهاء في زكاة الحُلي للنساء إذا كان من الذهب والفضة، ومذهب أبي حنيفة يوجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بمال آخر عند مالكه، ومذهب الأئمة الثلاثة ـ إذا كان من الحلي مباحاً مستعملاً معتاداً ـ عدم وجوب الزكاة فيه، وهذا مما نرجحه ونفتي به.

وفي ما يخص الزكاة على الحُلي الموروث عن متوفاة، وما إذا كانت واجبة من عدمه فلا بد أن نفرق بين أمرين، أولاً: أن الحلي من الجواهر والأحجار النفيسة من الماس ونحوه، وهذه في الأصل معفاة من وجوب الزكاة، إلا أن تتخذ للاكتناز والادخار، وثانياً فإن حُلي الذهب، المخزون غير مستعمل، فهو ثروة مكنوزة، وبمثابة كمية معطلة من النقود.

وفي حالة وجود الذهب كميراث عن متوفاة فهو ملك الورثة، ومنهم الزوج والأبناء إن وجد، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بنفسه أو بمال آخر عنده ـ والنصاب يقدر بـ(85) غراماً من الذهب ـ وجب على كل منهم أن يزكي نصيبه، والزكاة هنا حولية بلا ريب، ففي كل سنة قمرية يُثمن حُلي الذهب، ويتبين مقتنيه كم تبلغ قيمته لو أُريد بيعه، ويُخرج ربع عشر قيمته، أي (2.5 في المئة) منها.

ومعنى هذا: أن على الورثة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة زكاة هذه الحلي المعطلة حتى يتم التصرف فيها، وإن كان من الأولى والأنفع للحي والميت أن تباع هذه الحلي، ويجعل ثمنها صدقة جارية على المتوفاة، يبقى لها أجرها، ما انتفع بها كائن حي إلى يوم القيامة.

back to top