عبدالصمد وعبدالله يقترحان مخاصمة القضاة و«النيابة»

نشر في 05-09-2013 | 00:05
آخر تحديث 05-09-2013 | 00:05
إذا وقع منهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة

تقدم النائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونص التعديل على اضافة باب سابع مكرر جاء فيه: تجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في الاحوال الاتية: اذا وقع من القاضي او من عضو النيابة او عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في عملهم غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم او انحراف بالعدالة اذعانا لتأثيرات غير مشروعة او تعسفا او اي عمل يجرمه القانون.

واذا امتنع القاضي عن الاجابة عن عريضة قدمت له بالطريق القانوني او عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها، وذلك بعد اعذاره مرتين على يد مندوب الاعلان يتخللها ميعاد اربع وعشرون ساعة بالنسبة الى الاوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة الى الاحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية ايام في الدعاوى الاخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية ايام من تاريخ اخر اعذار، وفي الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات ويسري حكم البندين (1،2) من هذه المادة على عضو النيابة وعضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل في نطاق اختصاصه.

كما نص التعديل على ان ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي او عضو النيابة او عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية يوقعه الطالب او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير ان يودع مبلغ مئتي دينار على سبيل الكفالة، ويجب ان يشتمل التقرير على بيان مفصل لاوجه المخاصمة واسبابها وادلتها وان تودع الاوراق المؤيدة لها ولا يجوز التمسك باوجه او اسباب جديدة غير التي ابديت في التقرير بعد تقديمه الا اذا كانت متعلقة بالنظام العام وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بامر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي او عضو النيابة او عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وتنظر في غرفة المشورة في اول جلسة تعقد بعد ثمانية ايام التالية للتبليغ وتقوم ادارة الكتاب باخطار الطالب بالجلسة.

وجاء فيه: تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضي او عضو النيابة او عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم حسب الاحوال واقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.

واذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز تولت الفصل في جواز قبول مخاصمته احدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة وفي جميع الاحوال يتعين نظر الدعوى ولو نزل عنها المدعي.

وقال التعديل: اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة المحكمة الكلية او احد اعضاء النيابة او عضوا بالادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حدد الحكم لنظر موضوع المخاصمة جلسة تكون علنية امام دائرة اخرى من دوائر محكمة الاستئناف، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي او عضو النيابة او عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم واقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى واذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة الاستئناف او النائب العام او المحامي العام او مدير الادارة العامة للتحقيقات او نائبه فتكون الاحالة الى دائرة خاصة تؤلف من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم اما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز فتكون الاحالة الى دائرة بمحكمة التمييز مؤلفة من احد عشر عضوا يرأسها رئيس محكمة التمييز او من يحل محله في حالة غيابه.

واذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي او على عضو النيابة او على عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم بالتعويضات وببطلان تصرفه.

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم اخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء اقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رات انها صالحة للحكم وذلك بعد سماع اقوال الخصوم، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة على غير مستشاري محكمة التمييز الا بطريق التمييز.

كما تقدم عبدالصمد باقتراح بقانون بشأن انشاء ديوان المظالم وهو هيئة رقابية ادارية مستقلة تتلقى شكاوى المواطنين ضد اي جهة حكومية واي شكوى تتعلق بحقوق المرأة والطفل والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع ويعالجها وفقا للقانون بحيث يكون هذا الديوان ملجأ لكل متضرر من قرارات او اجراءات او ممارسات السلطة التنفيذية واجهزتها.

back to top