«الاستثمار المباشر» يعبُر بعد التراجع عن شرط تعيين «أعضاء متفرغين»

نشر في 30-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 30-05-2013 | 00:01
 اقر المجلس في جلسة أمس مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت في المداولة الثانية وتمت احالته الى الحكومة. بعد ان وافق المجلس على التراجع عن اشتراط تعيين اعضاء متفرغين، الذي تحفظت عنه الحكومة.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على تعريف المصطلحات والعبارات الواردة في مشروع القانون فيما انشأت المادة الثانية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بوزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر).

وحددت المادة (3) الاهداف التي تمارس الهيئة مهامها تحت مظلتها وتضمنت المادة (4) كل الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة تحقيق اهدافها.

ونصت المادة (5) على طريقة تشكيل مجلس ادارة الهيئة بحيث يكون برئاسة الوزير وعضوية ثلاثة اعضاء متفرغين بشؤون الهيئة يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح من الوزير المختص ويحدد القرار من بينهم نائبا للرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص على الا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد او ما يعادلها.

وبينت المادة (6) على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه واعتبرت ان الاجتماع لا يكون صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

ونصت المادة (7) على قواعد لمنع تضارب المصالح في ادارة شؤون الهيئة فيما نصت المادة (8) على ان للمجلس جميع السلطات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة.

كيان استثماري

ونصت المادة (10) على ان للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

وأولت المادة (11) مجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام هذا القانون وله ان يقوم بتحديثها في ضوء السياسة العامة للدولة وخططها وما يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وحددت المادة (12) حالات الاستثمار الخاضعة لأحكام هذا القانون بحيث تكون من خلال كيان استثماري في حين اوضحت المادة (13) بأن تبين اللائحة التنفيذية اسس وقواعد واجراءات تقديم وتسجيل الطلبات للحصول على الترخيص المناسب في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المادة (14) على اجراءات الترخيص وشروطه فيما اشارت المادة (15) الى ان قرار البت في طلب الترخيص يجب ان يبت خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كل البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

واوجبت المادة (16) ان يكون قرار رفض طلب الترخيص مكتوبا ومسببا فيما نصت المادة (17) على انشاء ادارة النافذة الواحدة وتضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة عمل الكيان الاستثماري بما يحقق انجاز البت في المعاملات بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في القانون.

وتضمنت المواد (19_22) ضمانات للمستثمر من حيث عدم المصادرة وضمان حريته في نقل امواله واستثماراته الى خارج الدولة ونصت المادة (23) على تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره.

وقررت المادة (26) اخضاع المنازعات لاختصاصات القضاء الكويتي مع السماح بالاتفاق على التحكيم واوضحت المواد (27 و28 و29 ) المزايا والاعفاءات المقررة للاستثمار بموجب القانون.

ونصت المادة (35) على ان تنتقل الى الهيئة كل اموال واصول والتزامات وحقوق وكل ما يتعلق بمكتب استثمار رأس المال الاجنبي المنشأ بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001 فيما اناطت المادة (36) بوزير التجارة والصناعة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top