5 نواب يقترحون اقرار الحقوق الاجتماعية لـ "البدون"
تقدم النواب "حماد مناحي الدوسري، سعود نشمي الحريجي، محمد ناصر الجبري، سعد فهد البوص ود. مشاري ظاهر الحسيني" باقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية تتضمن اصدار بطاقات مدنية لهذه الفئة بالاضافة للتعليم المجاني واصدر وثائق السفر.وجاء نص الاقتراح كالتالي:
اقتراح بقانونفي شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية- بعد الإطلاع على الدستور،- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والقوانين المعدله له،- وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،- وعلى المرسوم رقم ( 467 ) لسمة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعدل بالمرسوم رقم (5) لسنة 2012،- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .مادة ( 1 )يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.مادة ( 2 )يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص:- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.– اصدار شهادات الميلاد.– اصدار شهادات الوفاة.– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.– اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.- اصدار جوازات السفر والتنقل إلى الخارج البلاد والعودة.- الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية. – الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة.- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.مادة ( 3 )يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانونمادة ( 4 )على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانونأمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباحالمذكرة الإيضاحيةللاقـــتراح بقانـــــونفي شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسيةيعاني غير محددي الجنسية من عدة صعوبات في حياتهم وبما أنهم يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي وغالبيتهم ولد في الكويت وبالرغم من ذلك يحرمون من الاعتراف بهويتهم وابسط حقوقهم في مواصلة تعليمهم وبحرية التنقل ورغبة في حل هذه الأزمة التي تعاني منها الكويت منذ امد طويل اعد هذا الاقتراح بقانون بشان الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية فنص في مادته الأولى على ان يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر أقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.وذكرت المادة الثانية الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص:- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.– اصدار شهادات الميلاد.– اصدار شهادات الوفاة.– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.– اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.– اصدار جوازات السفر والتنقل إلى الخارج البلاد والعودة.– الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية.– الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة.- الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.