الصانع يقترح «إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر»
تقدم أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها.ونص الاقتراح في مادته الاولى على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين".
وقالت المادة الثانية: "يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه".وجاء في المادة الثالثة "لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية ".ونصت المادة الرابعة على انه "يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".