رأي اللجنة في القانون الذي انتهت إليه وتم سحبه
• منح احتكار الوكالات.• الزم الوكيل بتفعيل الوكالات.
• الزم الوكيل او الموزع بتقديم الكفالات والضمانات والصيانة وقطع الغيار وذلك اذا ما تم استيرادها من طرف ثالث شريطة توفرها بنفس الشروط مقاييس الجودة العالمية.• منع السلطة الجمركية او اي جهة حكومية اصدار قرارات او تعاميم او تعليمات مقيدة للتجارة وللاستيراد مستندة الى اوامر الحجز التحفظي.• منح الوكيل امكانية طلب المعاونة في تنفيذ الوكالة من خلال فتح فروع اخرى لنشاط الوكالة تحت اشرافه وعلى مسؤوليته.... ورأيها في المشروع الحكومي الجديد• منع احتكار الوكالة في المواد (1، 4، 5) واعادت الاحتكار في المادة (6). • منح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق الحصول على الوكالة من ضمن شروط من يزاول اعمال الوكالة في الكويت (مادة ثانية) مما يؤدي الى تقليص المتاح للمواطن الكويتي من عدد الوكالات.• الغى تحديد منطقة عمل الوكيل او الموزع من ضمن الشروط الواجب توافرها في الوكالة التجارية (مادة ثالثة).• الغى منع اوامر الحجز التحفظي (مادة 6 في النص الذي انتهت اليه اللجنة). والغى امكانية طلب المعاونة (المادة 7 في النص الذي انتهت اليه اللجنة).• مادة تفعيل الوكالات مبهمة بالنسبة للوكالات السابقة للقانون (مادة 10).• حدد الحالات التي يجوز تسجيل الوكالة باسم وكيل جديد والغت نص شطب الوكالة غير المفعلة وامكانية اعادة تسجيلها لوكيل جديد (مادة 11).• استبدل الزام الوكيل بعرض المنتجات او الخدمات التي تحتاجها الوكالة باسعار معقولة الى اسعار تتناسب مع اسعار السلع والمنتجات والخدمات المماثلة وكذلك بالنسبة للصيانة والتصليح (مادة 12) وهذا يخالف رأي اللجنة السابقة بان تكون الاسعار معقولة بالنسبة للتكلفة الكلية وهامش الربح المعقول.• اضيف في التعديل جوازية ان يقوم الوزير بالتعديل على لائحة الرسوم التي يصدرها لتنفيذ هذا القانون دون التقيد بالقواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن في القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات (المادة 15).• اتاح التعديل للذين يتوجب عليهم تعديل بياناتهم عند حدوث تغير فيها فترة ثلاثة اشهر بدلا من ستين يوما (المادة 16).• الغى عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة مع تشديدها في حالة العود (مادة 17).