بدء حملات التفتيش على حظر العمل «وقت الظهيرة»

نشر في 19-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 19-05-2013 | 00:01
No Image Caption
الدوسري لـ الجريدة•: للتأكد من التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار
تنطلق مطلع يونيو المقبل حملات التفتيش التي ينفذها قطاع العمل في وزارة الشؤون على أماكن العمل المكشوفة، للتأكد من التزام الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من يونيو حتى نهاية أغسطس.
أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري بدء انطلاق حملات التفتيش على العمل "وقت الظهيرة" مطلع يونيو المقبل من العام الحالي، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2010، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس.

وأوضح الدوسري لـ"الجريدة" أن الهدف من الحملات هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال "غليظي" القلوب و"مغيبي" الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، مؤكداً أن حرص وزارة الشؤون على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة.

سلامة العمال

وناشد الدوسري أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.

وقال الدوسري "جاء القرار متوافقاً ونص المادة 64 من قانون "العمل الأهلي" التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وقد نظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير"، مؤكداً أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لكونه جاء مراعيا للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية.

الأمن والسلامة

يذكر أنه وفقا لاحتياطات الأمن والسلامة اللازم توافرها في أماكن العمل التي جاء بها قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، يتوجب على أصحاب الأعمال في حال كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة يتعرض خلالها العاملون للشمس، تزويدهم بأغطية واقية للرأس، وقفازات وأحذية مناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، إضافة الى أنه يراعى خلال مواسم المطر تزويد العاملين بسترات واقية، وتخصيص أماكن مكيفة لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة، ويجب أن تكون التهوية الطبيعية أو الصناعية كافية ومناسبة، بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده، مع تفادي وجود هواء فاسد أو تيارات هوائية أو ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة أو تغيير مفاجئ فيها، أو انتشار الروائح الكريهة.

back to top