الصانع يقترح حرمان «الناخب المحكوم» 3 سنوات تلقائياً

نشر في 14-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 14-02-2013 | 00:01
تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون جاء نصه في المادة الأولى "يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم ( 35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص التالي: يحرم من الانتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب".

وبين المقترح "أنه فى حالة كون الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب فى أي من الأحوال سالفة الذكر يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، ومع عدم الاخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم فى الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صدور الحكم".

وأوضحت المادة الثانية منه "تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (20) من القانون 35/1962 نصها كالآتي: وفى جميع الأحبق الخوال لا تقبل الجهة المذكورة أعلاه طلب الترشيح إذا كان مثبتاً فى صحيفة السوااصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت فى المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى، ما لم يقدم لها ما يفيد رد اعتباره".

وجاء في المذكرة الإيضاحية "لأن الآراء قد تباينت حول أثر تثبيت هذه الأحكام بصحيفة السوابق على قبول طلب الترشيح من عدمه، فمن غير المقبول ترك الأمر لأي ناخب أن يطعن بصحة عضوية هذا المرشح إذا ما علم بعد ذلك أن هذا المرشح صادرة ضده أحكام تملأ صحيفة سوابقه، وقد لا يعلم أي مواطن فى دائرة هذا المرشح بأن عليه أحكاما مثبتة فى صحيفة سوابقه؛ فكيف له العمل وصحيفة السوابق لا تُعطَى إلا لصاحبها لتقديمها إلى الجهات المختصة فلا تُنشَر حتى يعلم بها الكافة".

وتابعت "كل ذلك نظراً لعلو شأن العضوية فى مجلس الأمة أو المجالس البلدية وأهميتها فالعضو فى هذه المجالس له ولاية على حقوق الناس فلابد أن يكون من يشغلها مستوفياً لكافة الشرائط القانونية".

back to top