النيابة العامة للوكلاء: أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية
أعاد ضرار العسعوسي تذكير أعضاء النيابة العامة بوجوب تطبيق قانون مكافحة الفساد، الذي أصبح نافذا منذ 25 نوفمبر الفائت.
أصدر النائب العام ضرار العسعوسي تعميما حمل رقم 7 لسنة 2012، يسترعي فيه انتباه أعضاء النيابة العامة الى أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد، الذي صدر أخيرا، وبدأ العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 25 نوفمبر الماضي.واشار التعميم، بحسب بيان صحافي صادر عن النيابة العامة امس، الى «ان القانون المشار اليه جاء تطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وافقت عليها الكويت، والتي تعتبر مكملة لاحكام هذا القانون».
ويتضمن القانون, وفق تعميم العسعوسي, «تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر (منهم الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الهامة)، وهؤلاء ملزمون بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة، وفق القواعد والاجراءات التي ستصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».استغلال النفوذوذكر التعميم ان القانون «يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد، وتشمل جرائم الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الاموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة، كما استحدث القانون، اضافة الى هذه الجرائم، جريمة الكسب غير المشروع وجرائم اعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد». وأضاف ان أهم ما استحدثه هذا القانون «انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما بالنسبة الى تقديم اقرارات الذمة المالية وفحصها، وابلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء عنها، والتي سيرد النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية».وبين ان القانون ينص على ان النيابة العامة «تختص فقط بجناية الكسب غير المشروع المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وبالنسبة لهذه الجناية فإن النيابة العامة هي التي يقع على عاتقها عبء اثبات مصدر الكسب غير المشروع، الذي تنتج عنه أي زيادة في الذمة المالية للمتهم».جرائم الفسادولفت التعميم الى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، كجنح افشاء الاسرار أو الجمع بين الوظائف المحظورة أو الامتناع عن تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات أو اعاقة عملها أو الامتناع عن الابلاغ عن جرائم الفساد أو التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح أو الاستفادة من الكسب غير المشروع أو الكشف عن هوية المبلغ أو موطنه أو البلاغ الكاذب عن جرائم الفساد.وبين التعميم ان هذه الجنح «تختص بها الادارة العامة للتحقيقات، ما لم تكن مرتبطة بجناية الكسب غير المشروع، أو مرتبطة بأي جناية من جنايات الفساد، فإن النيابة العامة تختص بها في هذه الحالة للارتباط بين الجناية والجنحة».وذكر ان هذا القانون يتضمن بعض القواعد الخاصة، كالنص على اعفاء الجاني من العقاب اذا أبلغ عن اتفاق جنائي بارتكاب احدى جرائم الفساد والنص على عقوبة العزل اذا حكم بالادانة عن جريمة الكسب غير المشروع أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح، والنص على عدم سقوط جرائم الفساد وعدم سقوط العقوبة عنها بالتقادم.