الاذينة يصدر قراراً بشروط استخدام القوارب والدراجات البحرية

نشر في 23-07-2013 | 17:16
آخر تحديث 23-07-2013 | 17:16
No Image Caption
اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة قرارا وزاريا بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام القوارب (الطراريد) والدراجات البحرية وما في حكمها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من اعادة تنظيم مرفق النقل البحري في البلاد.

وقال وكيل الوزارة حميد القطان في تصريح صحافي اليوم القرار الوزاري اعتمد بالتعاون والتنسيق بين الادارة البحرية وادارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات وخفر السواحل في وزارة الداخلية وذلك حفاظا على ارواح مستخدمي ومرتادي البحر ولتنظيم هذا النشاط وفقا لنظم ومعايير السلامة العالمية.

واضاف ان القرار حدد استخدام القوارب (الطراريد) والدرجات البحرية وما في حكمها وفقا لبعض الشروط والضوابط التنظيمية منها "يحظر على أي شخص قيادة (طراد) او دراجة بحرية او ما في حكمها دون حصوله على رخصة نوخذة (ب) وفقا للشروط الواردة بالقرار رقم (3567/2013).

وبين ان القرار يحظر على أي شخص قيادة (طراد) او دراجة بحرية او ما في حكمها لممارسة أي نشاط بحري الا بعد التسجيل لدى الادارة المختصة ومطابقتها للشروط والضوابط مؤكدا ضرورة تقديم المستندات اللازمة وذلك بعد اجراء المسح البحري دون الاخلال بمتطلبات الأمن والسلامة.

وذكر ان القرار الوزاري نص على ان تصدر الادارة المختصة بعد اتمام اجراءات التسجيل والمسح شهادة او رخصة اثبات الملكية طبقا للنماذج المعدة لذلك وسداد التعرفة المقررة مقابل التسجيل والمسح البحري على ان تخضع (الطراريد) والدرجات البحرية وما في حكمها للتفتيش الدوري السنوي.

وشدد القطان على ضرورة ان يحمل مستخدمو (الطراد) او الدراجة البحرية وما في حكمها شهادة التسجيل الاصلية بالنسبة للطراد ورخصة الدراجة البحرية اثناء الابحار على ان تكون صلاحيتها سارية.

واضاف ان القرار اوجب الا يقل عمر قائد الطراد او الدراجة البحرية وما في حكمها او مستأجرهما عن 18 عاما مبينا انه عند اصطحاب من يقل عن ذلك السن يجب ان يكون برفقة القائد وتحت مسؤوليته مع ضرورة ارتداء سترة النجاة والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة.

واوضح ان القرار نص على شرط اجادة قائد الطراد او الدراجة البحرية وما في حكمها السباحة بمستوى يمكنه من مواجهة اي حادث فجائي وتقديم الشهادة الدالة على ذلك للادارة المختصة مع مراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ وعند العودة مشيرا الى ان هذا القرار يسري كذلك عند الابحار في الممرات المائية (الخيران).

وبين ان من جملة الشروط والضوابط التي تضمنها القرار حظر الاقتراب او التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر.

وذكر ان القرار حظر القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة بالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل والتأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد والدراجة البحرية وما في حكمها على الجانبين بصورة ظاهرة وواضحة.

وقال القطان ان الضوابط حظر ت كذلك على مستخدمي الدراجات البحرية وما في حكما الابتعاد عن الشاطئ بمسافة 2 ميل بحري من نقطة الانطلاق مع عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والممنوعة والسفن التجارية او النفطية بمسافة لا تقل عن 300 متر وعدم استخدام الدراجات وما في حكمها بعد غروب الشمس.

واضاف ان القرار اوجب مغادرة البحر قبل غروب الشمس بساعة على الأقل موضحا انه يحظر على مستخدمي الدراجات البحرية القيادة باستهتار ورعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر او مخالفة الآداب العامة او ارتكاب أي فعل مجرما قانونيا.

وفيما يخص الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تتعامل بنشاط بيع او شراء او تأجير (الطراريد) والدراجات البحرية وما في حكمها قال القطان انه من الواجب ان تلتزم تلك الجهات وفقا للقرار على تسجيل أسمائها وجميع بياناتها لدى الادارة المختصة مع عدم تسليم المباع للمشتري الا بعد الانتهاء من اجراءات التسجيل وفقا للاجراءات المقررة قانونا.

واضاف ان الشركات والمؤسسات والمكاتب مسؤولة بصورة كاملة عن التأكد من استيفاء المشتري او المستأجر للشروط الواردة بهذا القرار من خلال مشرف او اكثر يجيد السباحة والإسعافات الاولية والانقاذ بمحيط التأجير وبعرض البحر من اجل سلامة مستخدمي (الطراريد) والدراجات البحرية وما في حكمها والتزامهم بتطبيق جميع احكام هذا القرار.

back to top