وزير المواصلات يصدر قرارا بشأن قواعد استئجار صناديق البريد

نشر في 24-07-2013 | 15:45
آخر تحديث 24-07-2013 | 15:45
No Image Caption
اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة قرارا وزاريا بشأن قواعد استئجار صناديق البريد وتنظيمها بهدف تنظيم عملية تأجير الصناديق بين الوزارة والمستأجرين.

وقال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان في تصريح صحافي اليوم ان القرار تضمن قواعد محددة لاستئجار صناديق البريد منها امكانية استئجار صندوق بريد في أي مكتب للبريد تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله.

واضاف ان تقديم طلب لاستئجار صندوق بريد يتم عن طريق ملء استمارة خاصة يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد وتقديمها الى مسؤول مكتب البريد المختص الذي يتولى تسجيل الاستمارة في سجل خاص بالاستئجار موضحا ان لقطاع البريد الحق في قبول الطلبات او رفضها مع ابداء الأسباب عند الرفض.

وذكر ان مدة استئجار صندوق البريد ثلاث سنوات تبدأ في أول شهر ابريل من كل عام على ان يلتزم مستأجر الصندوق بدفع المبالغ معينة بالنسبة للصندوق ومستلزماته مبينا ان قيمة استئجار الصندوق للافراد يبلغ 15 دينارا ولصناديق البريد التجاري 30 دينارا تدفع مقدما عن فترة ايجار ثلاث سنوات.

ولفت القطان الى ان مدة استئجار صندوق البريد تنتهي مع نهاية شهر مارس من العام الثالث للاستئجار مبينا انه يحق لقطاع البريد تجديد ايجار الصندوق اذا التزم المستأجر بسداد رسم الايجار خلال شهر ابريل من السنة المالية المجدد فيها الايجار.

وذكر انه اذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الايجار حتى نهاية شهر يونيو من السنة المالية المجدد فيها الايجار فسيسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغي التسجيل مبينا انه لن يعتد بأي مراسلات واردة لمستأجر الصندوق عند التخلف عن سداد المبالغ المالية المقررة للاستئجار.

واضاف انه لا يجوز استخدام الصندوق الا من مستأجر الصندوق شخصيا كما لا يعتد بأي مراسلات تحمل اسم خلاف اسم المستأجر بالنسبة لصناديق الافراد واسم الشركة بالنسبة للصناديق التجارية مؤكدا حق قطاع البريد بالغاء تسجيل الصندوق اذا ثبت خلاف ذلك.

وقال القطان ان القرار منع تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) في مكتب بريد واحد الا اذا كان للشخص الاعتباري فرع أو أكثر يقع في ذات منطقة مكتب البريد فيكون للفرع صندوقا خاصا به.

واضاف ان قطاع البريد لن يضع البعائث المسجلة في الصناديق البريدية وانما يضع الاشعارات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الايصالات وتقديمها الى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يستلم تلك المسجلات اقرارا كافيا لقطاع البريد باستلامها من قبل المرسل اليه.

وذكر ان القرار اشترط توزيع البعائث في الصناديق بحالة جيدة وبدون تأخير وعليه فإن قطاع البريد لا يقبل اية شكوى بخصوص تأخير او تلف او نقص او فقد البعائث الا اذا قام المستأجر او وكيله بإعلام المسؤول البريدي عن ذلك حال تسليمه البعائث من الصندوق.

وبين انه لا يجوز للمستأجر ان يحجز اية بعثية لا تخصه وعليه اعادتها فورا وبذات حالتها كما لا يجوز ان يعبث بالطوابع الملصقة عليها او ينزعها.

وذكر انه يتوجب على المستأجرين المحافظة على المفتاح الصادر من قطاع البريد وعدم صنع نسخه عنه مبينا انه في حالة المخالفة فيحق لقطاع البريد الغاء تسجيل المستأجر.

واوضح ان القرار منع التنازل عن استئجار الصندوق اثناء السنة المالية الا بالموافقة الخطية من قطاع البريد وفي حالة المخالفة يسقط حق المستأجر في رصيد المبلغ المدفوع ويلغى تسجيله.

ولفت الى انه يحق لقطاع البريد نشر اسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد او في اية نشرة رسمية قد تصدر بالمستقبل كذلك يحق للقطاع الغاء تسجيل اي صندوق في اي وقت ودون ابداء الاسباب اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة مع عدم الاخلال باي جزاءات وردت في هذا القرار.

back to top