قالوا في إقرار مراسيم الضرورة في أول جلسة؟
يقول استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة ان الدستور لم يحدد ولا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ميعادا معينا للبت في مراسيم الضرورة بالموافقة عليها أو الرفض.واوضح الحميدة أن هذا المجلس مؤتمن على مراسيم الضرورة، خصوصا بمعرفة الاعضاء باستمرار نفاذها. واستلزمت اللائحة الداخلية ضرورة عرضها على اللجان المختصة، مع إعطائها صفة الاستعجال بقوة القانون. ولذلك يلاحظ أن الدستور فرض العرض على المجلس وجعل مصير الاستمرار في تنفيذ هذه المراسيم بقوانين تحت نظر هذا المجلس لأنه صاحب الاختصاص الأخير في إصدار قواعد قانونية لها قوة القانون العادي.
واضاف: «يبقى أخيرا نص المادة ١١٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي استلزمت أغلبية خاصة وهي أغلبية الأعضاء المؤلفين للمجلس لرفض مراسيم الضرورة. وعلى الرغم من ذهاب المحكمة الدستورية إلى دستورية هذا النص بمقولة ان تحديد الأغلبية المطلوبة للتصويت على موضوع ما معروض على مجلس الأمة لم يحدده الدستور. وبذلك يجوز أن يحدد القانون مثل هذه الأغلبية إلا أننا نرى شكا واضحا في دستوريته على الاعتبار أنن الدستور هو المختص وحده بتحديد تلك الأغلبيات». قال استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق د. فواز الجدعي ان المادة 71 من الدستور قررت انه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».وذكر الجدعي ان المادة بشكل واضح اشترطت :1- العرض على المجلس في أول اجتماع، 2- وجوب اتخاذ قرار من قبل البرلمان بخصوص هذه المراسيم وفي هذا الشأن له ثلاث خيارات فقط: أ- ان يرفضها بأثر رجعي، ب- أن يرفضها مع تسوية ما ترتب من آثار، ج- أن يقبلها كما هي دون إضافة او تعديل.وبين ان ما حصل في جلسة 16/12 أن المجلس دخل في مناقشة مرسوم تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخصوص إقرار الصوت الواحد وذلك في المقترح الذي تقدم به يعقوب الصانع بإحالة الصوت الواحد للمحكمة الدستورية وصدر قرار من المجلس برفض المقترح، وتم بعد ذلك إحالة المراسيم للجان المختصة على ان يتم التصويت عليها في الجلسة القادمة.ويلاحظ التباين الواضح بين النص الدستوري وبين ما قررته اللائحة الداخلية في مادتها 112 التي تقرر حق الرئيس بإحالة المراسيم للجان ويظهر الخلل في هذا النص بشكل واضح حسب ما قررته المادة 133 من اللائحة الداخلية التي تقول انه «لا تقبل في اللجنة او المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين»، لذلك مادامت هذه اللجان لا تملك تعديل المراسيم لماذا إذاً قررت اللائحة الداخلية إضافة حكم جديد للدستور دون ان يكون للمجلس ولا اللجان حق تعديل مراسيم الضرورة؟ كما ان فتح باب الإحالة للجان ولو بصفة مستعجلة يفتح باب التسويف والتأخير في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية الاستثنائية التي قرر الدستور ان مراقبتها تكون حالاً ودون تأخير والا سقطت المراسيم وما ترتب عليها من آثار.واشار الى أن النص أمر بوجوب العرض بعبارة (فإذا لم تعرض) وأمر كذلك بوجوب الإقرار بقوله (اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس) وهذه العبارات بضمها بعضاً الى بعض تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي حتمية العرض والإقرار بذات الجلسة، فإن قال أحدهم ان هناك استحالة ان يقوم المجلس بتشكيل اللجان وإقرار المراسيم بذات الجلسة فإن هذا القول يدفع بأن للبرلمان ان يعتبر يوم غد امتدادا لأعمال أول جلسة لكي يتم اعتبار إقرار المراسيم قد تم فعلاً في أول اجتماع تطبيقاً للمادة 71 لذا بعد إقرار المراسيم تعتبر قوتها قد زالت بأثر رجعي وما ترتب عليها من آثار من انتخاب هذا البرلمان.