5 نواب لإلغاء تخفيض الحبس الاحتياطي

نشر في 07-01-2013
آخر تحديث 07-01-2013 | 00:01
No Image Caption
تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع وصلاح العتيقي باقتراح بقانون في شأن الغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

ونص في مادته الأولى على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وفي المادة الثانية يعاد العمل بالمواد "60 فقرة ثانية، و69، و70، و75" من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ودون تعديل أو إضافة لأي منها.

وجاء في المذكرة الايضاحية أنه في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية، 69، 70، 75، وباضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 60 مكررا، 70 مكررا، 74 مكررا.

وقالت: "وحيث ان القانون المذكور استهدف في الاستبدال والاضافة اللذين قضى بهما تقليص مدة القبض من مدة لا تزيد على اربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض على المتهم".

وأضافت: "ولما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات، فضلا على انها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام اعمالهم على اكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، ما تصبح معه هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر ان يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجودا في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

back to top