الصانع يقترح تعديل المادتين 7 و8 من قانون تنظيم القضاء
تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون لتعديل المادتين 7 و8 من قانون تنظيم القضاء.وقال الصانع، في نص اقتراحه، "يستبدل بنص المادتين السابعة والثامنة من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، المعدل بالقانون 10 لسنة 1996، النصان التاليان: تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من النواب، يرشحهم رئيس المحكمة، وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة، وتصدر الاحكام من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد".
واضاف ان "للمجلس الاعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف مدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس".وزاد: "تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت، ويعين مقارها ويحدد اختصاصها بقرار من المجلس الاعلى للقضاة، بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية، وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل، وتصدر احكامها من قاض واحد".وتابع: "لرئيس المحكمة الكلية، كلما اقتضت الحاجة، أن يشكل دوائر كلية ثلاثية تنعقد في دائرة كل محكمة جزئية، ويجوز عند الضرورة ان تنعقد دوائر المحكمة في اي مكان آخر خارج مقارها بالمحافظة، بقرار من المجلس الاعلى للقضاة، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر تختص بنظر القضايا الكلية والجزئية التى تكون الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها".