«التجارة» تسلم «المالية» البرلمانية 6 تعديلات على «التراخيص»

نشر في 13-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-04-2013 | 00:01
سلمت وزارة التجارة والصناعة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عددا من التعديلات على المشروع بقانون الخاص بمنح التراخيص التجارية.

ونص التعديل الاول على اضافة فقرة جديدة للمادة الاولى منه تنص على ما يلي: "وعلى اصحاب التراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وكانت المادة الثانية تنص كما جاءت في المشروع الحكومي المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية على ان "يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الانشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة وفقا لأحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية".

ووفقا للتعديل الحكومي المقدم تنص هذه المادة على انه "دون اخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الأنشطة، يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها، وذلك وفقا لأحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية".

التمويل والصرافة

وذكرت الحكومة ان الهدف من الاضافة التي جاءت على المادة الثانية مراعاة ما جاء بقانون الشركات من تنظيم لمسألة رؤوس اموال الشركات، وكذلك مراعاة ما جاء بقانون هيئة أسواق المال، فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية وقانون النقد وبنك الكويت المركزي، فيما يتعلق بمزاولة أعمال البنوك ونشاط التمويل والصرافة.

وبينت الحكومة انه فيما يتعلق باضافة رؤوس الأموال للمادة، انما يقصد بها أن يكون هناك سند من القانون لوضع حدود دنيا لرؤوس الأموال اللازمة لمزاولة أنشطة لاتنظمها قوانين خاصة.

وجاء التعديل الثالث على المادة المتعلقة بشروط منح الترخيص شاملا، اذ نص التعديل الحكومي على المشروع بالاتي: يستبدل بالمواد 3، 4، 5 من المشروع النص التالي:

المادة3: يشترط في طالب الترخيص ما يلي: "1- ان يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- اذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط التي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.

3- اذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا فيجب الا يقل سنه عن 21 سنة مالكا لرأس مال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها، ويديرها لحسابه الخاص.

واشارت الحكومة في معرض توضيح سبب التعديل الى ان الفقرة الاولى منه تناولت الاشخاص الطبيعيين من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون، وحتى لا يكون هناك جدل بشأن الشركات الكويتية أو الخليجية فقد روعي تعديل طالب الترخيص ليكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا كويتيا أو خليجيا على النحو المبين بالفقرة الاولى من النص المعدل.

كما أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة تناولت الشركات الأجنبية وفروعها واخضعتها لقانون الشركات وتعديله وقانون الاستثمار الأجنبي، وحتى لا يثور الجدل بشأن بعض الشركات الأجنبية وفروعها التي لا تزاول نشاطها تحت مظلة قانون الاستثمار الأجنبي، ومن فقد تعديل الحكم على النحو الوارد بالفقرة الثانية من النص المعدل.

ولفتت الحكومة الى ان التعديل نظم منح التراخيص لجهتين احداهما المحلات التجارية المنشأة وفقا لقانون الشركات والجهة الأخرى هي الشركات التي بها شركاء أجانب حيث استوجبت ايداعهم لرأس المال وان يكون لهم محل اقامة مشروعة، ما قد يكون حائلا أمام الاستثمار الأجنبي.

وطلبت الحكومة في تعديلها الغاء المادة الرابعة من القانون التي تنص على انه "يجوز منح الترخيص للمحال التجارية والشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات من شركاء كويتيين وغير كويتيين اذا قدم كل شريك ما يثبت انه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة أو أن له أموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة".

شروط جديدة

وبررت الحكومة سبب طلبها الغاء المادة بالاتي: "يعتبر من قبيل اعادة تنظيم ذات المسألة المنظمة بقانون الشركات واضافة شروط جديدة اليها، ومن ثم يحسن الغاء نص المادة الرابعة من المشروع وتركها لقانون الشركات، فضلا عن أن المادة نصت على صلاحية الترخيص لمدة بقاء الشركة، ومن ثم يحسن الغاؤها ليخضع ترخيص تلك الشركات للمدة التي ستحددها اللائحة".

وطلبت الحكومة اضافة فقرة تنص على الاتي "كما لا يجوز منح الترخيص لمن حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة".

واخر التعديلات الحكومية على مشروع قانون التراخيص نص على طلب حذف عبارة "أو من آلت اليه ملكية الشركة" من نص المادة 16، ليصبح نصها كالاتي: "يكون الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا ينتهي بوفاة صاحبه أو بانقضاء الشركة الممنوح لها، ما لم يتقدم الورثة بطلب تجديده، وتحدد اللائحة اجراءات انتقال الترخيص الى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير".

back to top