«الشؤون»: 36 ساعة أسبوعياً مدة العمل بالقطاع الخاص خلال رمضان

نشر في 07-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 07-07-2013 | 00:01
القانون أجاز إنقاص الوقت بعد موافقة وزيرة الشؤون
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، حدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك بـ36 ساعة أسبوعياً، لافتة إلى أن القانون أجاز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو وفق الظروف القاسية، بعد موافقة وزير الشؤون وبقرار منه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "القانون أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية، إذا كان ذلك لازماً، لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه، أو لتفادي خسارة محققة، أو لمواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، بعد صدور أمر كتابي من صاحب العمل، لاسيما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد، كحد أقصى 180 ساعة سنوياً".

 ولفتت إلى أنه لا يجوز زيادة فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا و90 يوما سنويا، موضحة أن القانون حظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة يومياً دون أن تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الرسمية.

حق العامل

وأضافت المصادر "ألزم القانون صاحب العمل إثبات حق العامل في العمل الإضافي، والحصول على أجر يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بواقع 20 في المئة، وألزم صاحب العمل تجهيز سجل خاص بالعمل الإضافي يبين خلاله تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به".

وكان القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي حظر على أصحاب الأعمال تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، بواقع 8 ساعات يومياً، إلا في الحالات الطارئة أو لأسباب فنية أو في الأعمال الخفيفة كالأعمال المكتبية، بعد موافقة وزيرة الشؤون، شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقاً لما نصت عليه المادة 64 من القانون ساعة واحدة على الأقل.

back to top