شمول «صندوق الأسرة» لقروض البنوك المتحولة إلى «الإسلامية»

نشر في 25-09-2013 | 00:08
آخر تحديث 25-09-2013 | 00:08
No Image Caption
 أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أنه تم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون "104/2013" بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي.

وصرح العبدالعزيز أمس بأنه "حرصاً من وزارة المالية على التطبيق السليم لأحكام القانون 104 وتحقيق العدالة بين المواطنين المتماثلين في مراكزهم القانونية، فقد رجعنا إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ لإبداء التفسير الصحيح لأحكام المادة الأولى من القانون".

وأوضح أنه على ضوء رأي "الفتوى" فقد عُدِّل البندان "1" و"6" من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون، ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض إلى عمليات تمويل إسلامية.

وأضاف: "وجهنا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذا التعديل"، داعياً المواطنين المشمولين بالقانون الراغبين في الاستفادة من التعديل إلى سرعة التقدم بطلباتهم مع المستندات المطلوبة إلى البنوك المديرة، خلال المهلة القانونية التي تنتهي في 12 أكتوبر المقبل.

back to top