إسقاط عضوية النواب والوزراء
في المادة 48 منه ينص القانون على حرمان القيادي الذي ثبتت إدانته بحكم قضائي من أية وظائف يتولاها بنصها «كل حكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 46 و47 يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف الحكومية ومن التعيين أوالترشح لعضوية اي هيئة نيابية ما لم يرد اليه اعتباره»، ومثل تلك المادة تعني عزل الوزراء أو اسقاط عضوية النواب وعدم إمكانية تعيينهم مجددا إلا بعد رد الاعتبار.