الطعن بدستورية الصوت الواحد

نشر في 17-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 17-11-2012 | 00:01
 عبدالله ضعيان العنزي   لا صحة لما يتداوله البعض بشأن الطعن بمرسوم الضرورة (مرسوم بقانون) أمام المحكمة الدستورية، إذ إن قانون المحكمة الدستورية لا يجيز الطعن المباشر، وقد حدد للطعن بالدستورية حالات محددة على سبيل الحصر، ولابد لمن يتقدم إلى رفع الدعوى أن يكون ذا مصلحة وذا صفة، وبالتالي حتى يكون الطعن في محله يلزم أن يكون عبر دعوى غير مباشرة، وعلى سبيل المثال أن ترفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، وعلى المدعي إثبات الضرر الذي أصابه من جراء تعديل قانون الانتخاب.

واختزال حق الناخب بصوت واحد، وفي ذات الدعوى يجوز أن تتصدى المحكمة الإدارية من تلقاء نفسها لمدى دستورية القانون، وإن لم تتصدَّ يجوز للمدعي أن يتمسك بالدفع بعدم الدستورية على أن يتسم طعنه بالجدية، وإن رأت المحكمة جدية الدفع توقف الفصل في الدعوى، وتقرر إحالتها إلى المحكمة الدستورية، وإن كانت تحتوي على شق مستعجل يترجح معه قبوله كان لها وقف العمل بالقانون لحين الفصل بدستوريته، وبذلك من المحتمل ألا تتم الانتخابات في موعدها المحدد.

وقد يرى البعض أن الطعن لا يجوز لسبق قرار المحكمة الدستورية أنها لا تبحث في المواءمة وأن ذلك من صميم اختصاص المشرع، وللمشرع الحرية في تحديد عدد الدوائر وعدد الأصوات حسبما يراه يتناسب مع واقع الحال، ويقصد بالمشرع في الأحوال العادية مجلس الأمة، وفي الأحوال الاستثنائية السلطة التنفيذية، ويرى بعض آخر أن مراسيم الضرورة لا تخضع لرقابة القضاء لأنها حق للسلطة، وأن الطعن بعدم توافر حالة الضرورة ليس في محله لصدور حكم سابق يبين أن الضرورة التي تقررها السلطة التنفيذية تعتبر عملاً سياسياً وليس قانونياً، ولكن المتصور أن المرسوم بقانون للصوت الواحد سيتم عرضه على مجلس الأمة القادم في أولى جلساته، والمتوقع أن ينال موافقة أغلبية المجلس الجديد، وبالتالي ينقلب إلى عمل تشريعي يدخل في زمرة القوانين التي يتعين خضوعها لرقابة القضاء الدستوري، وحول البحث في ركن السبب ويقصد به الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع لصدور القانون، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمها الشجاع في جلسة 4/ 5/ 1985، "فإن إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون المطعون عليه لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه، دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره." وبذلك أجازت المحكمة لنفسها حق مراقبة السبب، ومدى توافر حالة الضرورة المستند إليها صدور القانون، ويترتب على ذلك احتمالية إلغاء المحكمة الدستورية لنص القانون المعدل بشأن الصوت الواحد مما يعود بنا إلى المربع الأول.

back to top