الإصلاحات... ذريعة لتخريب الفتوى

نشر في 05-09-2012 | 00:03
آخر تحديث 05-09-2012 | 00:03
No Image Caption
• الشهاب: جميع القرارات التصحيحية ستُتَّخذ بالتشاور

• محامون يقاضون الوزير أمام المحكمة الإدارية

في وقت أعلن وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب أن المراسيم والقرارات التصحيحية لإدارة الفتوى والتشريع ستُتَّخذ بالتشاور مع جهات الاختصاص وفقاً للقانون، كشفت مصادر مطلعة أن إجراءات الشهاب بتعيين النواب جاءت منفردة دون التشاور مع رئيس الإدارة، موضحة أن إجراءات تشكيل اللجنة السباعية قوبلت بالرفض من قبل كبار المستشارين الحاليين، إلا أن الوزير أصر على الاستمرار في خطواته متجاهلاً رئيس "الفتوى" فيصل الصرعاوي.

وقال الشهاب في تصريح لـ"كونا" إن "إدارة الفتوى والتشريع جهاز مركزي مهم للدفاع عن المال العام ودولة المؤسسات"، مشدداً على أنه لن يتردد في اتخاذ ما يلزم لتطوير الجهاز وهو الأمر الذي تأخر كثيراً، وأنه باشر الاختصاصات الممنوحة له بنقل تبعية إدارة الفتوى والتشريع لوزير العدل، بدلاً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 168 لسنة 2012.

وأضاف أن "جميع المراسيم والقرارات التصحيحية ستتخذ بالتشاور مع جهات الاختصاص وفقاً للقانون والمصلحة العامة، ولمن يخالفنا حق النقد وقد نستفيد من رأيه".

وفي موازاة ذلك، استمر رفض أعضاء "الفتوى والتشريع" لتحركات الشهاب ونقل تبعية الجهاز إلى "العدل"، إذ أودع محامون في إدارة "الفتوى" أمس دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، مطالبين فيها بإلغاء المرسوم الأميري رقم 168 لسنة 2012 الذي نقل تبعية "الإدارة" إلى وزير العدل، لمنعه من القرارات التي ينوي اتخاذها بتجريد الرئيس من صلاحياته، وذلك بتشكيله لجنة سباعية يتولى رئاستها لإدارة مهام "الفتوى"، بدلاً من الصرعاوي، بما يخالف المرسوم بقانون الخاص بإنشاء هذه الإدارة، والمراسيم الأميرية اللاحقة التي تؤكد تبعيتها لمجلس الوزراء بدلاً من وزير العدل.

وتضمنت صحيفة دعوى المحامين، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن المرسوم الأميري رقم "168/2012" مخالف للقواعد الدستورية التي تؤكد ضرورة التدرج التشريعي.

وبينت الصحيفة أن المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 الخاص بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، ينص في مادته الأولى على أن "تنشأ إدارة مستقلة للفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وتلحق بالمجلس الأعلى"، بينما تنص المادة (9) منه على أنه "يشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع الخبير القانوني لحكومة الكويت"، مشيرة إلى أنه "ترتيباً على ما تقدم، ولما كانت إدارة الفتوى والتشريع قد أنشئت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1960، والذي ألحق الإدارة بمجلس الوزراء وعهد بالإشراف على أعمالها إلى الخبير القانوني لحكومة الكويت، فإنه لا يجوز إجراء تعديل على هذا التنظيم إلا بذات الإدارة القانونية إعمالاً لقاعدة التدرج التشريعي".

وأضافت الصحيفة أن "المرسوم الصادر خالف الغاية التي من أجلها أنشئت إدارة الفتوى، وذلك لأن القانون رقم 12 لسنة 1960 قد حدد اختصاصات هذه الإدارة، ومن تلك الاختصاصات والمهام صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والمصالح، وكذا صياغة المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين، وإبداء الرأي في المسائل التي يستفتيها فيها مجلس الوزراء والدوائر والمصالح، يستوي في ذلك أن تكون ناجمة عن تطبيق القوانين والمراسيم في النواحي الداخلية أو تلك المتعلقة بالمسائل الدولية والمؤتمرات والهيئات العالمية، وعلاقات الحكومة بالحكومات الأجنبية"، موضحة أن "المشرع خصها بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والأفراد وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، كما أولاها القانون مهمة الدفاع عن المال العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو ضدها".

وأشارت إلى أن "المشرع في القانون رقم 12 لسنة 1960 قد وسد إلى إدارة الفتوى والتشريع اختصاصات جسيمة، وأولاها عظيم المهام، ومن أجل ذلك فقد ألحقها المشرع بمجلس الوزراء تحقيقاً لاستقلاليتها المنصوص عليها في المادة (1)، وتمكيناً لها من أداء رسالتها نحو خدمة الوطن بجميع وزرائه وإداراته وهيئاته ومؤسساته العامة، ومن ثم فلا يستقيم قولاً إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية نظراً إلى أن منصب الوزير بطبيعته منصب سياسي باعتباره عضواً في مجلس الوزراء المختص وفقاً لحكم المادة (123) من الدستور الخاصة برسم السياسة العامة للحكومة، وبالتالي فإن اختصاص الوزير يتمثل في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في إطار السياسة العامة للدولة، ومن ثم يكون هذا الإلحاق مجافياً للغرض الذي من أجله أنشئت إدارة الفتوى والتشريع".

back to top