نواب "الشعبي" واليحيى يقدمون35 تعديلاً لـ "تنظيم القضاء"
رأت المذكرة التفسيرية أنه "مجرد النص في الدستور على استقلال القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده، بل لابد من توفير كافة الضمانات لتحقيق هذا الاستقلال وتعزيز جوهره".
تقدم أعضاء كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة وخالد الطاحوس اضافة الى النائب فيصل اليحيى باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون ان الدستور خصص الفصل الخامس من الباب الرابع منه (الخاص بالسلطات) للسلطة القضائية، ونص في المادة (162) منه على أن "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات"، ونص في المادة (163) على أنه "لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل".وأضافت، "ومجرد النص في الدستور على استقلال القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده، بل لابد من توفير كافة الضمانات لتحقيق هذا الاستقلال وتعزيز جوهره وهو استقلال القاضي في قضائه بعيدا عن أي تدخل من أي طرف كان. وسبيل ذلك هو أن ينظم شؤون القضاة والقضاء قانون يوفر للقاضي أقصى درجات الاستقلال بحيث لا رقيب عليه إلا ضميره، ولا قيد يقيده ولا مرجع يرجع إليه إلا نصوص الدستور والقوانين، فلا سلطة للمجلس الأعلى للقضاء ولا رؤساء المحاكم على القاضي في قضائه. كما يتعزز استقلال القضاء من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لرجال القضاء وأسرهم، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم المقدسة، فلا يشغلهم عنها شاغل، وتوفير ناد خاص بهم حتى لا يضطروا إلى الاختلاط بمن لا يجب الاختلاط بهم، خاصة المتقاضين، وجمع كل ما يتعلق بهم في القانون الخاص بهم، ويكون المجلس الأعلى للقضاء والجمعيات العامة للمحاكم هي المهيمنة على شؤونهم، ويكون النائب العام هو المهيمن على شؤون النيابة العامة، بلا تبعية لوزير العدل أو إشراف منه أو تدخل من السلطة التنفيذية".وتابعت المذكرة الايضاحية، "وتحقيقا للغايات السابقة، أدخل هذا القانون تعديلات على نصوص بعض مواد القانون القائم، كما تضمن إضافة نصوص جديدة. فقد تم تعديل نصوص 35 مادة، وبموجب التعديل الذي تم على نص المادة (1) من القانون القائم، تم إلغاء الاستدراك الذي كان منصوصا عليه في القانون قبل هذا التعديل والذي يجيز استبعاد بعض المنازعات من اختصاص المحاكم، إذ كان النص يتضمن عبارة (إلا ما استثني بنص خاص)".جلسة علنيةوأفادت المذكرة بأنه تم حذف هذا الاستدراك تماشيا مع المادة (166) من الدستور التي تنص على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". وفي التعديل على المادة (5)، تم تحديد مدة سنتين غير قابلة للتجديد لأعضاء المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأسند التعديل إلى الجمعية العامة لمحكمة التمييز اختيار رئيس وأعضاء هذا المكتب تفعيلا لدور الجمعية العامة في إدارة شؤون القضاء.وعالجت المادة (12) قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية إذ نصت على أن تبلغ القرارات للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل، وعلى أنه في حالة اعتراض المجلس على القرار يعاد إلى الجهة التي أصدرته، ولهذه الجهة حق تأكيده وبالتالي قرارها نهائي. وفي المادة (13) جاء النص على حظر إخلاء قاعة الجلسة من الجمهور إلا بعد صدور قرار من المحكمة بجعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب العامة، كما حظر النص عقد الجلسات في غير القاعات المخصصة تأكيدا لمبدأ علانية الجلسات وحظرا لعقد الجلسات في غرف المداولة، وألزم النص القاضي النطق بالحكم بنفسه وفي جلسة علنية، ويترتب البطلان جزاء مخالفة النص. وفي المادة (14) أوجب القانون على المحكمة الاستعانة بمترجم لسماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية.وأوضحت المذكرة الايضاحية أنه تعزيزا لاستقلال القضاء، جاء نص المادة (16) متضمنا التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء فألغى عضوية وكيل وزارة العدل، وقصر العضوية على القضاة والنائب العام. وإشراكا للقضاة من غير أصحاب المناصب القيادية في إدارة شؤون القضاء، نصت المادة (16) على شمول عضوية المجلس الأعلى للقضاء أقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين.وأكدت المادة (17) اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي. كما أكدت المادة (17) على أن هيمنة المجلس الأعلى للقضاء على شؤون القضاء والنيابة لا تمنح المجلس أي سلطان على القضاة في نظرهم للقضايا وفي إصدارهم الأحكام وذلك تعزيزا لاستقلال القاضي في قضائه.واستحدثت المادة (20) أحكاما جديدة في التعيين في المناصب القيادية، إذ تبنت معيار الأقدمية في التعيين في تلك المناصب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وأنه يعتد في تحديد الأقدمية بمعيار وحيد هو بتاريخ التعيين في القضاء أو في النيابة العامة. وفي المادة (24) تم تعديل نص اليمين التي يؤديها القضاة قبل تعيينهم لتكون "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها". أما المادة (25) فقد حددت على سبيل الحصر الجهات التي يجوز ندب القاضي أو عضو النيابة إليها. وتأكيدا لاستقلال القاضي في قضائه، لم يكتف القانون بحظر إفشاء سر المداولات، وإنما حظر إفشاء منطوق الحكم قبل النطق به حتى لو كان ذلك لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويترتب البطلان على مخالفة هذا الحظر. نقص تشريعيوفي المادة (37) حسب المذكرة الايضاحية، قد تم سد نقص تشريعي يتعلق بتنظيم اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على النائب العام. وتأكيدا لاستقلالية النيابة العامة، نصت المادة (60) على تبعية أعضاء النيابة العامة للنائب العام، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة (مادة 64). فيما عالجت المادة (61) تعيين النائب العام، إذ اشترطت موافقة المجلس الأعلى للقضاء وليس مجرد أخذ رأيه كما كان الوضع في القانون قبل التعديل، وذلك رغبة من المشرع في تعزيز استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعيتها بأي حال من الأحوال للسلطة التنفيذية. فبموجب التعديل يكون القرار في اختيار النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء وحده، أما دور وزير العدل فهو تنفيذي محض. ونصت المادة على أن يصدر مرسوم بتعيين النائب العام بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.وقد اشترطت المادة (61) أن يكون النائب العام من بين رجال القضاء فقط الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، وأن يمضي في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون قد اعتلى منصة القضاء لمدة لا تقل عن سنتين. أما بالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام الأول، فقد أجازت المادة أن يكون من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة وفق التفصيل الوارد في صلب المادة.وفي المادة (72) تم تعديل تشكيل مجلس إدارة معهد التدريب على نحو يصبح معه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليس وزير العدل، رئيسا لمجلس إدارة المعهد، كما نص التعديل على تعيين اثنين من القضاة الكويتيين بدرجة مستشار في مجلس إدارة المعهد بعد إلغاء عضوية ذوي الخبرة، على أن يختارهما المجلس الأعلى للقضاء من غير أعضاء المجلس.وفي المادة (73) استحدث التعديل أحكاما جديدة في شأن نادي القضاة، إذ قررت المادة أنه يتم تشكيل مجلس إدارة النادي من أربعة من وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز والاستئناف تنتخبهم الجمعية العامة لكل محكمة، وأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة (ب) على الأقل يختاره النائب العام، واثنين من وكلاء المحكمة الكلية أو قضاتها من الدرجة الأولى تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ومدير للنادي يعينه وزير العدل من خارج القضاء والنيابة العامة.أما المواد الجديدة التي أضيف لقانون تنظيم القضاء بموجب هذا التعديل حسب ما جاء بمذكرته الايضاحية، فهي المادة (2 مكرر) الذي أكد التعديل أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، وأنه يحظر على القضاة إبلاغ رؤساء المحاكم أو أي طرف آخر بحكم المحكمة قبل النطق به في الجلسة المحددة. أما المادة (2 مكرر أ) فقد أوجبت أن يتم توزيع القضايا على دوائر المحكمة وفق نظام آلي تعزيزا لحياد القضاء.صندوق للخدماتأما المادة (77) فقد نصت على إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.دعما لرجال القضاء وأعضاء النيابة في تحمل أعباء المعيشة بعد تقاعدهم، نصت المادة (78) منح القاضي ذات المرتبات والعلاوات والمميزات المالية التي كان يتقاضاها وهو على رأس عمله وذلك عند التقاعد شريطة أن يكون القاضي أو عضو النيابة الكويتي قد أمضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة.وأوجبت المادة (80) على المجلس الأعلى للقضاء تعيين رؤساء جدد للمحاكم ونوابهم محل الذين مضى على بقائهم في مناصبهم أكثر من أربع سنوات. وقد أوجب القانون القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وحظرت المادة إعادة تعيين من سبق تعيينهم في مناصب قيادية واستنفدوا المدة القانونية الواردة في هذا القانون حتى ولو كان هذا التعيين في مناصب أخرى.وأوجبت المادة (81) إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.