الصقر يقدم تعديلات على قانون محاكمة الوزراء
تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، لا سيما ما يتعلق بالمادة (3) التي لا تجيز لاي ناخب مقيد في جداول الانتخاب التظلم من قرار حفظ البلاغ.ونص التعديل على ان تضاف فقرة جديدة الى المادة (3) من القانون المشار اليه تنص على انه "يجوز لاي ناخب مقيد في جداول الانتخاب ان يتظلم من قرار الحفظ امام المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليه في المادة (104) مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه".وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن المادة 132 من الدستور نصت على ان يحدد قانون خاص للجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من اعمال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية. وقد صدر تنفيذا لاحكام هذه المادة القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، الذي عهد الى لجنة تحقيق مشكلة من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، فحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة من النائب العام وحده، واعطى القانون لها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.ونصت المادة (3) من هذا القانون على انه اذا تبين للجنة جدية البلاغ، امرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها او بندب واحد او اكثر من اعضائها لاجرائه. اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه نهائيا، ويجب ان يكون القرار مسببا.ومن حيث ان المادة المذكورة جاء حكمها مبهما وغامضا في ما نصت عليه من ان يكون قرار حفظ البلاغ لعدم جديته نهائيا، في الوقت الذي خولت المادة (4) من هذا القانون للوزير حق التظلم من اي من الاجراءات التحفظية التي تقررها اللجنة بوصفها سلطة تحقيق، وهو اخلال بمبدأ المساواة امام القانون المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، فضلا عن اهداره لحق التقاضي المكفول للناس كافة في المادة (166) من الدستور.الامر الذي رئي معه اعداد الاقتراح بقانون المرفق والذي ينص على انه يجوز لاي ناخب مقيد في جداول الانتخاب ان يتظلم من قرار الحفظ امام المحكمة الخاصة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (104) مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، اسوة بحق ذوي الشأن في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدر من النيابة المنصوص عليه في المادة الاخيرة.