الجريدة | دراسة: قانون المناقصات المقر في المداولة الأولى بصيغته الحالية من شأنه أن يشل الحركة الاقتصادية

نشر في 18-04-2012 | 21:30
آخر تحديث 18-04-2012 | 21:30
No Image Caption
مقدمة

إننا في البداية إذ نشكر الإخوة أعضاء المجلس ونخص بالذكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في دراسة هذا المشروع بقانون، سواء من هم في المجلس الحالي أو المجلس السابق، فإننا نؤكد أهمية هذا القانون، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه بقدر ما يعتبر البوابة الرئيسية للفساد فإنه يعتبر البوابة الرئيسية للتنمية ودفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بالكويت، وهو الأمر الذي تعكسه الكثير من تقارير الجهات الرقابية ودراسات الجهات المختصة.

رؤية مشتركة حول المشروع بقانون

يكتسب قانون المناقصات أهمية خاصة، لمجيء مناقشته في ظل تاريخ حافل بالفساد، وهو ما يبرز في التجاوزات والتنفيع في ترسية الكثير من المناقصات والممارسات التي تكاد تكون على مستوى جميع الجهات الحكومية والهيئات العسكرية والقطاع النفطي، وذلك وفق ما تعكسه الكثير من تقارير ديوان المحاسبة خلال فترة العشر سنوات الماضية، بالإضافة إلى تقارير لجان التحقيق البرلمانية والحكومية، مستشهدين بتقرير ديوان المحاسبة بشان فحص جميع مناقصات وزارة الكهرباء والماء خلال الخمس سنوات الأخيرة (يوليو 2007) وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات جديرة بالاهتمام والاطلاع عليها من قبل كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما نشير بهذا الصدد إلى تقرير ديوان المحاسبة بشان بعض المناقصات التي طرحت من قبل مؤسسة الرعايا السكنية بالسنة المالية 2009/2010 المؤرخ 30/11/2010، بالإضافة إلي الاختلاف في الرأيين الفني والقانوني بين لجنة المناقصات المركزية وبعض الجهات الحكومية وتمسك كل جهة برأيها، تاركا المجال لتدخلات أصحاب النفوذ وتأثيرهم على قرار ترسية المناقصات، وأشير هنا خاصة إلى كتاب وزير الكهرباء والماء الأسبق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بتاريخ (30 ديسمبر 2010) بشأن عدم تعاون لجنة المناقصات المركزية مع الوزارة، شاكيا تدخلات لجنة المناقصات المركزية بالضغط علي الوزارة لترسية بعض المناقصات المخالفة، والتي أثبتت التحقيقات وجود تجاوزات وتلاعب في دراستها، وهو الكتاب الجدير بالاطلاع عليه من قبل كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأيضا خلفيات قرار مجلس الوزراء بشهر 4/2010 بإلغاء مناقصة الطيران المدني، والخاصة بأعمال المدرج وممرات ومواقف الطائرات بشأن مدرج المطار، بعد الاختلاف في الرأي بين لجنة المناقصات والطيران المدني عطفا على مناقصات وزارة الكهرباء والماء لصيف 2007 و2008 وما صاحبها من تجاوزات كانت محل تحقيق من مجلس الأمة، بالإضافة إلي قرارات مجلس الوزراء بالترسية المباشرة لبعض المناقصات والممارسات، وبالتالي التراجع عنها بعد الضغوط السياسية بعد أن اكتشفت الحكومة بالفعل عدم اتباع الإجراءات القانونية بشأنها، والتي منها مشروع تسويق خطة التنمية، ومشروع التراسل الالكتروني، علما بأنها وفق المعلومات المتاحة طرحت على مجلس الوزراء، وليست من قبل الوزير المختص.

وإضافة إلى ذلك فهناك الإعلان الصريح لشركة "سيمنز الألمانية" التي أعلنت بموجب بيان رسمي أنها حققت مع بعض قيادييها بشأن دفعهم رشا لقيادات حكومية بالكويت، وإنها أبلغت الحكومة الكويتية بذلك، ولم تطلعنا الحكومة على إجراءاتها القانونية بهذا الشأن رغم تقديمنا الكثير من الأسئلة البرلمانية وقتئذ، فضلاً عن ان تقارير ديوان المحاسبة تزخر بالكثير من المخالفات والتجاوزات بشأن القطاع النفطي والعسكري، إضافة إلى كثير من الممارسات والأمثلة لدى الآخرين، ربما لا يتسع المجال لذكرها، حيث لم تلق ردة الفعل الصحيحة والقانونية من قبل الحكومة.

وعليه فمن الواجب أن نضع نصب أعيننا مثل تلك الممارسات وكيفية تغطيتها ومعالجتها عند مناقشتنا لمواد مشروع القانون منطلقين في ذلك من رؤية مشتركة لمواجهة مثل تلك الممارسات بما يكفل عدم تكرارها.

المفاهيم التي يقوم عليها المشروع بقانون:

• إلغاء القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

• إلغاء الاستثناء الوارد في القانون الحالي للمناقصات (مادة 65) بشأن المشتريات العسكرية وإخضاع مناقصات المشتريات العسكرية للجهاز المركزي للمناقصات المزمع إنشاؤه.

• إخضاع مناقصات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية للجهاز المركزي للمناقصات المزمع إنشاؤه، وذلك بالتعديل على قانون انشاء مؤسسة البترول الكويتية.

• تبعية الجهاز الفني والإداري للجهاز المركزي للمناقصات لرئيس الجهاز، وليس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كما هو في القانون الحالي.

• إنشاء قطاع يتبع الجهاز يضم مجموعة من الفنيين والمهنيين للمساعدة في الجوانب المتخصصة.

• مزيد من الشفافية والعلانية في إجراءات طرح وترسية المناقصات.

• إلغاء لجنة البيوت الاستشارية ونقل اختصاصها إلى الجهاز المركزي للمناقصات المزمع إنشاؤه.

• إلغاء دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالعقود الاستشارية ذات العلاقة بالحاسب الآلي، ونقل هذا الاختصاص إلى الجهاز المركزي للمناقصات المزمع إنشاؤه.

• إقرار مبدأ جديد وهو التعويض عن ارتفاع الأسعار.

• إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات المركزية ذات ميزانية مستقلة.

• استحداث باب ضمن القانون المقترح تحت مسمى "صرف المستحقات" وهو استحداث في غير محله، ومن شأنه أن يعطي سلطة تقديرية مطلقة لصرف دفعات مقدمة وفق شروط تركت تقديرها للائحة التنفيذية.

• نقل كثير من الاختصاصات، التي كانت لدى مجلس الوزراء وفق القانون الحالي إلى مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وفق مشروع القانون، وهو الأمر الذي كان محل ملاحظات ديوان المحاسبة، إذ لا يستقيم أن يكون الخصم والحكم في الوقت نفسه (كتاب ديوان المحاسبة 7/10/2010).

حقائق وأرقام

• يبلغ حجم المشروعات الرأسمالية والمصروفات الجارية (الباب الثاني والثالث والرابع بميزانية الوزارات والهيئات العامة) التي تطرح عن طريق لجنة المناقصات المركزية في الوقت الحالي (3 مليارات دينار سنويا).

• يبلغ حجم المشروعات الرأسمالية والمصروفات الجارية للقطاع النفطي، بما في ذلك الشركات التابعة (ما بين مليار و1,5 مليار دينار سنويا).

• يبلغ حجم المشروعات الرأسمالية والمصروفات الجارية لوزارة الدفاع (500 مليون دينار).

• تبلغ قيمة التعاقدات مع البيوت الاستشارية عن طريق لجنة البيوت الاستشارية (ما بين 75 و100 مليون دينار سنويا).

• تبلغ نسبة الإنجاز في المشروعات الرأسمالية والمصروفات الجارية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 30 في المئة في ظل القانون الحالي للمناقصات.

• تبلغ نسبة الانجاز في المشروعات الرأسمالية للقطاع النفطي 45 في المئة في ظل القانون الحالي لمؤسسة البترول الكويتية، والذي لا يخضع مناقصات الشركات التابعة للجنة المناقصات المركزية.

• هناك زيادة بقيمة المشروعات التي من المتوقع أن تطرح عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات المزمع إنشاؤه بنسبة (70 في المئة) سنويا عما كانت عليه في القانون الحالي.

• استطلعت اللجنة بعض الجهات المعنية، وبالتحديد وزارة التجارة والصناعة، لجنة المناقصات المركزية، ديوان المحاسبة، البنك الدولي، اتحاد المكاتب الهندسية، غرفة التجارة والصناعة، كما أنها راسلت رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ولم اطلع إذا كان هناك رد منهم.

• بالإمكان استطلاع رأي الكثير من الجهات المختصة والتي منها جمعية المحامين، جمعية المحاسبين، لجنة البيوت الاستشارية، جهاز تكنولوجيا المعلومات، القطاع النفطي، القطاع العسكري، جهاز دعم العمالة، وغيرها من الجهات ذات الصلة، أسوة بالكثير من القوانين، علما بأنه ليس بالضرورة ان من يستطلع رأيهم أن يؤخذ بهذه الآراء.

ملاحظات عامة حول بعض مواد القانون وفق المداولة الأولى

• المادة 1

العملية الاستثمارية اللحظية: ورد تعريف هذا المصطلح، في حين لم أستدل على استخدام هذا المصطلح بأي مادة من مواد القانون، فما هو سبب إدراج هذا التعريف؟

المشروع الصغير أو المتوسط: ورد تعريف لهذا المصطلح، في حين ليس هناك قانون للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة، وهو تحت المناقشة في اللجنة، عطفا على أن التعريف عام وفضفاض من شأنه أن يربك تطبيق القانون، ونرى دراسة جدوى إدراجه من ضمن القانون.

• المادة 3

تعطي المادة الشخصية الاعتبارية للجهاز، كونه هيئة مستقلة ذات ميزانية مستقلة، وباعتقادي أنها بحاجة إلى إعادة نظر من باب عدم التوسع في إنشاء الهيئات المستقلة، وخصوصا ان وضعها القانوني الحالي كفيل بتنفيذ اختصاصاتها.

• المادة 5

من غير الطبيعي أن تحدد المادة سنوات الخبرة المطلوبة للمهندسين والخبراء من العاملين بالإدارة الفنية، حيث يفضل أن يترك ذلك للائحة التنفيذية، علاوة على انه لا يمكن التعامل مع جميع التخصصات بنفس سنوات الخبرة، كما أشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أنه يتم تصنيف البيوت الاستشارية حسب المعلومات المتاحة، في حين ليس هناك تصنيف للمكاتب الاستشارية إنما تقييم لها، وذلك حسب كل عملية استشارية على حدة، وفق متطلبات العمل، أي انه ليس هناك تصنيف مثل شركات المقاولات، كما انه يجب التوقف قليلا عند الآلية المقترحة للتعامل مع المكاتب القانونية والمحاسبة والتي لديها مواثيق شرف المهنة، والتي يحظر عليها الدخول في المناقصات مثل شركات المقاولات، وعليه من المفضل استطلاع رأيها بهذا الموضوع.

• المادة 7

وهي ذات علاقة بالمادة 3، بحيث يكون رئيس الجهاز هو الذي يشرف على الجهاز، وهو الأمر الذي من شأنه إنشاء مركز قوي لرئيس الجهاز، بالتأثير على سير العمليات من الجانب الفني، والتأثير على بعض القرارات الفنية، أو يعطي مثل هذا الانطباع، ومن باب الشفافية وعدم التدخل في القرارات من الطبيعي أن يكون هذا الجهاز يتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويكون مجلس إدارة الجهاز هو الذي يقر ما يعرض عليه من نتائج للتقييم، ناهيك عن تأثر العاملين بالجهاز بالرئيس المباشر (رئيس الجهاز)، الأمر الذي من شانه أن تكون له إسقاطات على أعمال الجهاز، وهو ما عكسه كتاب وزير الكهرباء السابق الإشارة إليه، لذا اقترح أن تلغى هذه المادة.

• المادة 8

أشارت المادة في نهاية الفقرة الأولى إلى شمول عمل الجهاز الأعمال المنفذة أو الخدمات التي تتم خارج الكويت، وهي تعتبر إضافة غير موجودة في القانون الحالي، ولم استدل من نص المادة، ولا من المذكرة التفسيرية، على مفهوم هذه الفقرة وآلية تنفيذها، ولا ما هي بطبيعة الحال الجهات المخاطبة بها، لذا أرى انه من المناسب بحثها بمزيد من الوضوح مع الجهات المعنية، حتى لا تكون هناك سلطة تقديرية عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

• المواد 9 و24 و40 و43

أشارت هذه المواد ومواد أخرى إلى النشر في الموقع الالكتروني للجهاز، وفي تصوري فإن التعامل مع وسائل الاتصال الالكتروني ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة إلى حجية قانونية من خلال تشريع باعتماد أنظمة التراسل الالكتروني، كما هو معمول به في كثير من الدول، لذا آمل أن تدرس الأبعاد القانونية لمثل هذا الإجراء.

• المادة 13

حددت المادة النصاب القانوني لطرح المناقصات بـ 20,000 دينار بالمقارنة بـ 5,000 دينار في القانون الحالي، في حين طلبت الحكومة أن يترك ذلك للائحة التنفيذية، وهو أمر غير مقبول، ولكن ما يحتاج إلى مزيد من الدراسة والاستيضاح هو الأسس التي بني عليها هذا المبلغ، وهل اخذ في الاعتبار الأسعار السائدة وتكاليف الخدمات.

• المادة 14

ركنت المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات التظلم من قرارات تسجيل وتصنيف الموردين والمقاولين، في حين انه من الطبيعي أن ترفع هذه التظلمات إلى لجنة التظلمات والمشكلة بموجب المادة 71 من مشروع القانون، وفق ما انتهت إليه اللجنة ضمانا للحيادية والعدالة، وليس لجهاز المناقصات المركزية متخذ القرار أصلا.

• المادة 23

أشارت المادة إلى انه يتم تقسيم الأصناف وفق ما تقرره هيئة المواصفات بالدولة ووفق المعلومات المتاحة ليس هناك هيئة للمواصفات بالكويت، لذا يفضل إعادة صياغة المادة لتكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة.

• المادتان 30 و56

تنص الأولى على أن الذي يتولى التقييم والدراسة الفنية بشكلها النهائي هو الجهاز المركزي للمناقصات، في حين تنص الأخرى على أن التقييم والدراسة يتمان بجانب الدراسة التي تقدمها الجهة المعنية بالمناقصة، لذا فالمفضل مراعاة ذلك، حتى لا تكون هناك منازعات بين الجهة الطالبة والجهاز المركزي للمناقصات كما هو حاصل ببعض مناقصات وزارة الكهرباء والطيران المدني السابق الإشارة إليها.

• المادة 33

إعادة صياغة المادة بحيث ترفع لجنة التظلمات تقريرها إلى مجلس الإدارة، وليس إلى لجنة المناقصات، وهو المسمى المقترح بمشروع القانون.

• المادة 40

إعادة صياغة المادة ليكون (... وهو السعر الذي يعتمده الجهاز وليس اللجنة) وفق المسمى المقترح في مشروع القانون.

• المادة 42

المادة تعطي حق الترسية على غير اقل الأسعار المطابق للشروط والمواصفات لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، وليس مجلس الوزراء كما هو بالقانون الحالي (ملاحظة ديوان المحاسبة بموجب كتابه بتاريخ 7/10/2010)، بالإضافة إلى إن من يضع القيمة التقديرية لميزانية المناقصة هو الجهاز المركزي للمناقصات بمنأى عن الجهة المعنية الطالبة، وهذا من شانه أن يخلق تفاوت بين الميزانية المعتمدة بمشروع ميزانية الجهة والميزانية المقدرة من قبل الجهاز، فما هو تأثير ذلك على قرار الترسية، لذا من المناسب إعادة دراسة المادة بما من شانه أن يخلق تفاهما بين الجهة الطالبة للمناقصة والجهاز، كما نرى إعادة صياغة المادة بنهاية الفقرة الثانية من المادة لتكون (... من قبل الإدارة الفنية بالجهاز وليس لجنة المناقصات).

• المادة 45

لم تشر المادة إلى كيفية التعامل مع المناقصة في حال الاختلاف في الرأي الفني بين الجهة الطالبة للمناقصة والجهاز المركزي للمناقصات، وهي كثيرا ما تحدث، ونشير بهذا الصدد إلى بعض مناقصات وزارة الكهرباء وفق كتاب وزير الكهرباء والماء الأسبق، والمشار اليه اعلاه ومناقصات الطيران المدني، والذي سبق ان سجل اعتراضه على قرار لجنة المناقصات، الأمر الذي حدا بمجلس الوزراء إلى الغاء المناقصة، وهي قضية تستحق الدراسة وفق معطيات السوابق بهذا الشأن.

• المادة 48

المادة تعطي حق إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، وليس مجلس الوزراء كما هو في القانون الحالي (ملاحظة ديوان المحاسبة بموجب كتابة بتاريخ 7/10/2010).

• المادة 51

تمنح المادة أفضلية للعطاءات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين ليس هناك قانون معمول به للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عطفا على أن التعريف الوارد في المادة 1 من مشروع القانون عام ومبهم، لذا من المناسب دراسة ذلك عطفا على أنه غير واضح كيفية إعطاء أولوية لهذه الشركات، في حين أن الشركات المتاحة لها المشاركة في المناقصات وفق تصنيفها فمن غير المتوقع أن تشترك الشركات الكبرى بمناقصات تدعي لها أصحاب المشروعات الصغرى حيث عادة تخصص بعض المناقصات لهذه الفئة أو تلك.

• المادة 57

أشارت المادة إلى المنتج الوطني غير المحتكر، والسؤال هنا ما هي الجهة التي تحدد إن كان هذا المنتج محتكرا من عدمه، عطفا على انه ليس هناك من ضمن التعريفات الواردة بالمادة 1 من مشروع القانون تعريف للمنتج المحتكر، كما أشارت إلى المواصفات المعتمدة بالدولة المشترية، فما هي الدولة المشترية، لذا اقترح أن تلقي كلمة المشترية ليكون مفهومها دولة الكويت.

• المادة 59

تعطي المادة حق العدول عن الترسية بعد إبلاغ المناقص الفائز لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، وليس مجلس الوزراء، كما هو في القانون الحالي (ملاحظة ديوان المحاسبة بموجب كتابه بتاريخ 7/10/2010).

• المادة 60

لم استدل على أسباب استبعاد الفقرة الواردة بالمادة 36 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاصة بحجز 5 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد لحساب ضريبة الدخل على المقاول الأجنبي، ولا ترد إلا بعد تقديم شهادة من وزارة المالية يفيد بوفائه بالتزاماته بالضريبة ونحوها، وشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببراءة ذمته من حقوق العمال الذين تم تشغيلهم في انجاز المشروع، وهو الأمر الذي يجب دراسته وبحثه.

• المادة 62

هي مادة مستحدثة من قبل اللجنة تعفي بموجبها المناقص المرسى عليه من أداء التامين النهائي، إذا قام بتوريد جميع الأشياء التي رسي عليه توريدها، وهذه من شانها أن تخلق تنازعا بين الجهة الطالبة والمناقص، في حال أي مستجدات عادة ما كان التامين المقدم من المناقص المرسي عليه كفيل بمعالجتها.

• المادة 68

المادة تضيف مبدأ جديدا يتمثل في جواز تعديل أسعار العقد وفق الأسعار العالمية بناء على طلب الجهة الطالبة أو المتعاقد معه بشرط موافقة الجهاز، وهو الأمر الذي من شانه أن يفتح باب الزيادات على مصراعيه، أو قد يكون باب آخر للزيادات على قيمة العقود موازيا للأوامر التغييرية، وخصوصا أنه يتم الاسترشاد بالأسعار المحددة من الجهات الرسمية ولم يحدد أو يعرف هذه الجهات، بالإضافة إلى انه لم يستدل بشكل واضح على الآلية المنظمة لها، تاركا ذلك للائحة التنفيذية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث.

• المادة 70

غير واضحة أسباب استحداث هذا المادة، وتحت مسمى (صرف المستحقات) حيث ليس لقانون المناقصات المركزية علاقة بصرف المستحقات، حيث إن ذلك يتضمنه العقد الذي هو من اختصاص ومسؤولية الجهة الطالبة مع هيئة الفتوى والتشريع، حيث ليس لذلك ذكر لا بالقانون الحالي ولا بمشروع الحكومة، وإنما أضيفت من قبل اللجنة المالية بالمجلس الماضي، وهو أمر واجب الدراسة والبحث لأن من شانه أن يعطي صلاحية تقديرية كبيرة، وخصوصا ان نص المادة المقترحة يتحدث عن دفعات، يعني أكثر من دفعة، عطفا على انه ترك ذلك بسلطة مطلقة للائحة التنفيذية، بالإضافة إلى أن إجراءات الصرف والإجراءات المنظمة له اكبر بكثير من اختزالها بهذه المادة فقط.

• المادة 75

ألزمت المادة جهاز المناقصات المركزية بإخطار ديوان المحاسبة بتقارير كل ستة أشهر بكافة المناقصات، حيث لم استدل على الهدف من هذا الإخطار، علما بان لديوان المحاسبة دورا رقابيا وفق قانون إنشائه يلزم كافة الجهات الطالبة للمناقصة أو الممارسة أن تطلب موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على التعاقد، بناء على موافقة لجنة المناقصات وفق القانون الحالي، وبالتالي ما هي جدوى معاودة إخطار الديوان مرة أخرى من قبل الجهاز؟.

• المادة 80

يعطي القانون جهاز المناقصات المركزية حق تحديد نسب العمالة الوطنية التي يتعين على المقاولين ومقدمي الخدمات الالتزام بها، في حين أن ذلك اختصاص أصيل لجهاز دعم العمالة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين الجهتين.

ملاحظات عامة

• صدور القانون بصيغته الحالية من شأنه إنشاء جهاز يملك صلاحيات كبيرة جدا يصعب مواجهتها مستقبلا، كونه الخصم والحكم، وهو الأمر الذي أشار إليه ديوان المحاسبة بموجب كتابه بتاريخ 7/10/2010.

• صدور القانون بصيغته الحالية وبدون أحكام انتقالية من شأنه أن يشل الحركة الاقتصادية، ويضر بالمصلحة العامة من واقع وقف جميع المناقصات وبجميع القطاعات الحكومية والنفطي والعسكري، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، والتي قد تستغرق 6 أشهر لانجازها، علما بان تجربتنا مع الحكومة تقول انها عادة ما تستغرق اكثر من ذلك، وقد تمتد الى اكثر من سنة، وتجربة اللائحة التنفيذية لقانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار مازالت ماثلة امامنا حيث استغرق انجازها ما يقارب السنتين.

• القانون بحاجة إلى استحداث باب جديد تحت مسمى (أحكام انتقالية) أسوة بالكثير من التشريعات، ولعل آخرها قانون هيئة سوق المال، الذي تحدد بموجبه الإجراءات الواجب الأخذ بها، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، والتي قد يستغرق إعدادها ستة أشهر، وكيفية التعامل مع المناقصات قيد الطرح والترسية والكيفية التي ينقل بها العاملون في اللجنة الحالية للمناقصات إلى الجهاز المزمع إنشاؤه وغيرها من القضايا المتوقع مواجهتها حال صدور القانون، حيث إن هناك نقلا لبعض الاختصاصات من جهات أخرى، وذلك تفاديا لعدم وجود فراغ قانون من شأنه أن ينشئ التزامات قانونية على الدولة.

• لا يمكن القبول باستمرار الوضع على ما هو عليه في القطاعين النفطي والعسكري، بأن تكون لجان المناقصات فيها من بعض القياديين بهذه المؤسسات، حيث إن تقارير ديوان المحاسبة حافلة بالتجاوزات، بالإضافة إلى انها عرضة لممارسات الفساد ولتدخلات أصحاب النفوذ، ولكن أيضا من غير الملائم أن ينقل هذا الاختصاص بالكامل إلى جهاز المناقصات المركزية المزمع إنشاؤه، والتي هي محل مخالفات تعكسها تقارير ديوان المحاسبة، عطفا على انها محل ملاحظات من الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال كتاب وزير الكهرباء والماء الأسبق والسابق الإشارة إليه.

• نقل هذا الاختصاص من شأنه أن يزيد من عبء العمل على الجهاز المقترح ما نسبته 70 في المئة من الطاقة الحالية، ولا ينبئ بزيادة نسبة الانجاز بالمشروعات الرأسمالية.

• أقترح إدخال تعديل على مشروع القانون وبالأخص المادة 3 يجوز بموجبها تشكيل جهاز مركزي للمناقصات العامة أو أكثر ويحدد لكل جهاز نطاق عمله، وليكن احدها للقطاع النفطي، وذلك وفق القانون المقترح، نضمن من خلاله أن يتم تشكيله بشكل منعزل عن القطاع النفطي، ومن خلال مجلس الوزراء وبنفس الكيفية التي تشكل بها بموجب القانون الجديد أي أنهم أعضاء متفرغون، وليس هناك سلطة لأي من القطاع النفطي على هذا الجهاز، الأمر الذي من شأنه أن يضمن الشفافية والعدالة والوضوح، وهو اقتراح بحاجة إلى بحث أبعاده، وما هو المتوقع منه، تفاديا لكل تجاوزات الماضي، وبما يكفل عدم تكرارها، وهو الأمر الذي بطبيعة الحال ينعكس أيضا على القطاع العسكري.

خاتمة

قانون المناقصات المركزية قانون مهم ومحوري ضمن منظومة محاربة الفساد ومكافحته، وبالتالي فإن انجازه لا يعد بالعملية السهلة، حيث يجب أن نأخذ بتجارب الماضي لمعالجة الخلل في القانون الحالي من جهة، واستشراف تطلعات المستقبل من خلال دعم التنمية بأوجهها المختلفة من جهة أخرى، ولكن ثقتنا بالإخوة أعضاء المجلس وبتضافر الجهود أتمنى أن ينجز هذا القانون بما يدعم تطلعاتنا بمكافحة الفساد ودعم التنمية بالكويت، متمنيا من الجميع أن يساهم، كل من موقعه بإبداء الرأي، في هذا المشروع بقانون.

back to top