المجلس يقر "محفظة الطلبة" بـ 50 مليون دينار على الأقل ويحيلها إلى الحكومة
احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة الاقتراح بقانون في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع.
وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف خلال الجلسة ان التعليم حق كفله دستور البلاد للجميع مؤكدا التزام الحكومة بذلك وبالتالي دعمها للقانون.واوضح الوزير الحجرف ان المحفظة يجب ألا تكون بديلا عن خطة الابتعاث الاساسية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.واكد عدد من النواب اهمية اقرار القانون لاسيما ان التعليم اساس التنمية مبينين ان المحفظة ستساهم في تخفيف العبء على جامعة الكويت وتفتح المجال أمام الجميع لمواصلة دراساتهم العليا.ونص القانون في مادته الاولى على ان تقوم الحكومة بانشاء محفظة مالية لذات الغرض بمبلغ لا يقل عن 50 مليون دينار كويتي لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الاساسي ضوابط وشروط الاستفادة من المحفظة وتدار ماليا واستثماريا من قبل جهة يحددها وزير المالية ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.واشارت المادة الثانية الى ان الغرض من المحفظة هو تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتواره. وجاء في المادة ايضا ان "هذه القروض تصرف لمستحقيها بلا فوائد او مصروفات وتغطي كذلك حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الاعفاء من السداد او تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية".وحددت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام القانون وهم الطلبة الذين لم يتم قبولهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والطلبة الذين لا يتمتعون ببعثة دراسية من وزارة التعليم العالي او اي جهة حكومية أخرى.واوضحت المادة الرابعة شروط وضوابط منح القروض والمساعدات حيث نصت على وجوب ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية والا يزيد عمره على 27 سنة عند بدء الدراسة الجامعية أو 40 سنة لمرحلة الماجستير والدكتوراه كما تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القرض وفقا للائحة ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملحق بها الطالب.واشترطت المادة كذلك حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على اجازة دراسية من جهات عملهم اضافة الى تحديد فئة المساعدة او المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية لمنح المساعدة.وذكرت المادة ان سداد القرض يستحق على اقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة اشهر من الحصول على الدرجة العلمية كما الزمت الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامنا مع ولي الامر او الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القرض على اقساط بدون فوائد او مصروفات لمدة عشر سنوات.وافادت المادة الخامسة بأنه يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية في ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي ويجوز توفير التمويل عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة او الشركات المملوكة للدولة كاملة او التي تساهم فيها باكثر من 50 في المئة من رأس المال على ان تدار المحفظة وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.