الإبراهيم: غرامة 400 دينار لمن لا يخطر بالأغذية المنتهية الصلاحية و800 لمتداولي "الملوثة"
لمواجهة الأغذية الفاسدة والحد منها، أصدرت وزارة الدولة لشؤون البلدية قراراً يغلظ عقوبة من يتداول الأغذية الفاسدة، خاصة في ما يتعلق بالغرامات بشأن المواد الملوثة والمنتهية الصلاحية.
أصدر وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الإبراهيم اليوم قرارين وزاريين، يتعلق أولهما بلائحة الأغذية الجديدة، بينما يتناول الآخر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية.ونص القرار رقم (131/2012) بشأن لائحة الأغذية الجديدة، في المادة 31 منه على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 400 دينار، ولا تتجاوز 800 دينار، كل من يرتكب أيا من مخالفات عدم اخطار البلدية كتابة بالمواد الغذائية فور انتهاء مدة صلاحيتها أو بالمواد الغذائية التالفة ظاهريا او المشتبه في صلاحيتها، وبانقضاء مهلة التخيير المحددة من البلدية للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها، دون التصرف بها وفقا لأحكام اللائحة".حفظ الأغذيةوشملت المادة كذلك "اعداد او تحضير أو حفظ الأغذية في ظروف غير صحية، وتعبئة مواد غذائية بتصريح اعادة تعبئة منته، وتعبئة مواد غذائية صالحة دون الحصول على تصريح اعادة تعبئة، وايضا تداول مواد غذائية اذا احتوت عبواتها على صور او عبارات أو رسومات أو ما شابهها تمس الشريعة الاسلامية او تخدش الحياء بالمجتمع او تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات أو تداول اضافات غذائية غير مطابقة للمواصفات، وأيضا تداول مواد غذائية امتزجت بأتربة أو شوائب على نحو يستحيل فصلها عنها".كما تضمنت "عدم مطابقة المواصفات للبيان الاعلامي الخاص ببطاقة المواد الغذائية المعتمدة، وعدم امساك صاحب الشأن السجلات المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة، وقيام العامل بتداول الاغذية بشهادة صحية منتهية، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل بشهادة صحية منتهية، وعدم الالتزام بقواعد النظافة الشخصية أثناء العمل".بينما نصت المادة 32 على انه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر او لائحة أخرى يعاقب بالغرامة التي تزيد عن 800 دينار كويتي ولا تتجاوز الالف دينار، كل من يرتكب ايا من المخالفات، وهي تداول اغذية ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه احداث المرض بالانسان، وتداول أغذية احتوت مواد سامة، او تداول الأغذية بواسطة شخص مصاب بأحد الامراض المعدية، أو حامل لميكروباتها، وأيضا أغذية ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها الى الانسان أو ناتجة من حيوان نافق".مواد محظورة وتضمنت المادة كذلك "تداول أغذية احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها، او احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الانسان او منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، او احتوت على مواد كحولية تزيد على النسب المسموح بها، أو زيوت معدنية أو لحم خنزير أو مشتقاته".وشمل القرار "تداول اضافات غذائية ضارة بالصحة وأغذية غير مباحة شرعا وفقا للشريعة الاسلامية، وتداول أغذية محظورة دوليا بمرض وبائي ومواد غذائية تالفة، وتداول الاغذية مع عدم توفر الاشتراطات الفنية والصحية، وايضا تسييح اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة أو اللحوم المفرغة من الهواء، وعرضها بقصد البيع بوصفها طازجة وبيع اللحوم او الدواجن المجمدة أو المبردة غير المصنعة وعرضها للبيع غير مذبوحة وفقا للشريعة الاسلامية".وتضمن القرار نفسه كذلك "التصرف في مواد غذائية متحفظ عليها ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي او مواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها، والافراج عنها من قبل البلدية والتصرف بمواد غذائية متحفظ عليها صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات قبل التصريح بتداولها من البلدية، واعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف صحية مناسبة ودون الحصول على ترخيص".كما تضمن "اعادة تعبئة مواد غذائية في ظروف غير صحية، ودون الحصول على ترخيص واستعمال المواد الغذائية المشار اليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة في غير الغرض المخصص لها، وتغيير في السلعة الغذائية على نحو يغير من طبيعتها من دون ايضاح على البطاقة الغذائية الخاصة بها، وعدم توافر المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية في وسائل نقل الأغذية، وقيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من مكان تخزينها المحدد دون موافقة البلدية".إلى ذلك، شمل القرار "قيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية من الجهات المختصة، وقيام العامل الذي ظهرت عليه بثور أو جروح أو تقرحات بتداول الاغذية قبل الحصول على تقرير بصلاحيته للعمل من الجهات المختصة، وقيام صاحب الشأن بفض أختام البلدية في أي حال من الأحوال والتدخين أثناء تداول المواد الغذائية، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الاغذية".المناطق الزراعيةأما القرار الوزاري الثاني الذي أصدره الإبراهيم فحمل رقم (140/2102)، ويقضي بتعديل بعض أحكام الجدول رقم 13 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية، ومناطق تنمية الثروة الحيوانية بشأن تنظيم أعمال البناء.ونصت المادة الاولى من هذا القرار على أنه "يسمح بالبناء من طابق أرضي فقط وبنسبة لا تزيد على 50 في المئة من مساحة القسيمة بالنسبة لاسطبلات الخيل (بناجر) بمساحة لا تقل عن 20 في المئة من مساحة القسيمة، وبالنسبة إلى استراحة ومكتب صاحب العلاقة بمساحة لا تزيد على 15 في المئة من مساحة القسيمة وخدمات مخزن ومطبخ وحمامات وغرفة حارس بمساحة لا تزيد على 15 في المئة من مساحة القسيمة".