إلغاء نص من قانون أمن الدولة

نشر في 16-06-2012 | 00:01
آخر تحديث 16-06-2012 | 00:01
No Image Caption
 عبدالله ضعيان العنزي   أمر محمود، وإنجاز محسوب لمجلس الأمة، إلغاء المادة (15) من قانون أمن الدولة الداخلي الخاص بمعاقبة من يذيع بيانات وأخباراً كاذبة الغرض منها الإضرار بمصلحة الدولة، وقد تم الإلغاء على سند أن نص المادة لم يكن محدداً تحديداً دقيقاً وغير واضح الدلالة لعدم بيان ماهية الأخبار والبيانات، وليس كما زعم البعض أن المادة تم إلغاؤها لأنها كانت مسلطة لمحاسبة أهل الرأي، ولكن تم الإلغاء لأن القيود التي تفرضها القوانين الجزائية يجب أن يبلغ محتواها اليقين ويقطع الجدل.

علماً أن تلك المادة لم تطبق فعلياً بالواقع العملي إلا مرات معدودة بالرغم من صدورها منذ ما يقارب أربعين عاماً، وبما أنها تتناقض مع أصول التشريع، فإن الحاجة إليها في هذا الوقت قد تكون ملحة، كما يعلم الجميع لأن الظروف المحيطة متوترة.

الجدير بالذكر أن نص المادة يخاطب المواطن والمقيم، فكان الأحرى بدلاً من الاستعجال بإلغائها، التريث لحين هدوء التوتر الذي يعصف بالدول، أو تعديل نص المادة ببيان مفهوم وحصر مفردات الجريمة ومدلولها، في هذا الوقت والمجتمع في أشد الحاجة إلى منع من يريد شق الصف والإضرار بالبلد، والشواهد كثيرة بداية من تراشق نواب المجلس بالألفاظ، وحتى تنابز البعض في مواقع التواصل والصحف بالطائفية والعنصرية.

فلا يوجد ما يبرر الاستعجال بالرغم من عدم تصويت الحكومة بالموافقة على إلغاء تلك المادة، وليست هي القاعدة الوحيدة التي تعتبر فضفاضة وتحتاج إلى تعديل، فنص المادة التي تسبقها من ذات القانون، المادة (14)، تعتبر نسخة من المادة الملغاة التي تليها مع الفارق أنها تختص بزمن الحرب، ولم يتم إلغاؤها لنفس السبب، وإن تضرر البعض من ذلك القانون إلا أن الضرر يعتبر من تكييف الاتهام وتصنيفه، ولكن إلغاء القانون دليل على أن المجلس من المؤكد يسعى إلى التشريع العادل، وبالتالي لن يصدر قانوناً يدور حوله أي جدل سواء فقهي أو قانوني.

back to top